أجازت المادة (25) من قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدى إتاوة عنها.
ونصت المادة نفسها على أنه فى حالة نقل المواد خارج مساحة الترخيص يؤدى المرخص له الإتاوة المقررة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة