نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الأربعاء، قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 183، بتاريخ لسنة 2019، والمتضمن تعديل الفقرة (أ) من البند 3 من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014، ، بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
وأكدت الوزارة فى قرارها، أنه يستبدل بنص المادة الأولى مـن القـرار الـوزارى رقـم 183، النص التالى : يعدل نص الفقرة (أ) من البند رقم 3 من المادة الثانية مـن القـرار الـوزارى رقم 422 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التـى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) إلى النص التالى.
( أ ) عقد تكوين الشخصية الاعتبارية للشركة مالكة المدرسـة علـى أن يكـون مشهرا طبقًا للقوانين المعمول بها بالإضافة إلى صورة رسمية تحفظ لـدى الجهة المنوطة بإصدار التر خيص على أنه فى حالة مشاركة ملكية الشخص الاعتبارى لشركات، أو صناديق، أو هيئات أجنبية، أو أشخاص أجانب، أو مزدوجى الجنسية فيجب الالتزام بالشروط الآتية :
1 -تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين وحصـصهم الفعليـة بالمنشأة التعليمية، وفى حالة الموافقة عليها من الجهة المختـصة بإصـدار الترخيص فلا يجوز إجراء أى تعديل عليها سـواء باسـتبدال، أو إحـلال مساهمين بآخرين غير مصريين، أو غيرها إلا بعد الحصول على موافقـة بذلك، وتطبق هذه الأحكام على كافـة المـشروعات التعليميـة الخاصـة القائمة سواء مدارس خاصة، أو غيرهـا مـن الكيانـات التـى تمـارس نشاطًا تعليميا.
2 -ألا تزيـد نـسب وحـصص المـشاركة للمـشاركين الأجانـب، أو مزدوجى الجنسية سواء أكـانوا منفـردين أم مجتمعـين علـى 20% من قيمة أسهم ملكية الشخصية الاعتبارية مالكة المدرسة .
3 -عدم جواز التنازل بأى حال عن أى حصص للمشاركين المنصوص عليهم بالفقرة السابقة،. ومع ذلك يجوز الحصول على الموافقة اللازمة للإعفاء مـن أى شـرط من الشروط سالفة الذكر، وتختص اللجنة المشكلة بموجب المـادة الأولـى من القرار الوزارى رقم (305 (بتاريخ 14-11-2019، بالموافقـة علـى الإعفاء من شرط أو أكثر من الشروط الوا ردة بهذه المـادة ، كمـا تـسرى كافة الاختصاصات الممنوحة لتلك اللجنـة علـى الطلبـات المقدمـة مـن مستثمرين أجانب ، أو مزدوجى جنسية بـشأن الطلبـات المقدمـة مـنهم والمتعلقة بالمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) .