أصدرت الدائرة "7" إيجارات بمحكمة استئناف القاهرة، أول حكم قضائي نهائي بانتهاء عقد إيجار والإخلاء لشخصية اعتبارية بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى غضون 5 مايو 2018 دون الانتظار لصدور القانون، وذلك بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص.
صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 6332 لسنة 136 قضائية، لصالح المحامي يوسف كامل، برئاسة المستشار أحمد محمد موسى، وعضوية المستشارين علاء محمد محمود، وشريف فرحان دقيق، وأحمد مجدى محمد.
وقائع الدعوى المتعلقة باستئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 641 لسنة 2018 إيجارات كلى جنوب القاهرة – الابتدائية – تخلص في أن المدعين أقاموا الدعوى بصحيفة معلنه قانوناَ طلبوا في ختامها الحكم بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 3 أغسطس 1971 – وإخلاء المدعى عليه بصفته من عيد التداعى وتسليمها لهم خالية مما يشغلها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
على سند من القول أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 3 أغسطس 1971 استأجر المدعى عليه بصفته من المالك السابق عين التداعى المبينة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة وإنهم يملكون العقار الكائن به عين التداعى بموجب العقد المشهر رقم 6181 لسنة 1972 شمال القاهرة – وأن هذا العقد لا يخضع لأحكام الامتداد الواردة بقوانين الإيجار الاستثنائية لانتفاء علة تطبيقها والحكمة التي ابتغاها المشرع من ورائها لوجود علاقة بقانون متوازنة لا ينتهى فيها للجوء أو التعسف – كما أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 5 أغسطس 1981.
فيما تضمنته من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد....، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكن وإلزام الجهات المختصة بالمصروفات، وذلك إعمالا للأثر المباشر لهذا الحكم وجوب إنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية الأمر الذى حدا بهم لإقامة دعواهم بغية الحكم بطلباتهم، وقدموا سنداَ لدعواهم المستندات المطلوبة، فضلاَ عن إنذار رسمي معلن للمدعى عليه بصفته بتاريخ 15 أبريل 2018 بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 3 أغسطس 1971 سند الدعوى – وتسليمه عين التداعى.
ونظرت محكمة أول درجة تلك الدعوى ومثل الطرفان كل بوكيله وقدم وكيل المدعى عليه بصفته حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه جحد فيها الصور الضوئية المقدمة من المدعين، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه لصدور عقد الايجار من ميلاد ولويس نسيم ولم يقدم المدعين ما يفيد توافر الصفة لهم فى رفع الدعوى – ولم تقدم المدعيتين الثالثة والرابعة إعلان حوالة الحق ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعا من غير ذى صفة – لورود البيع بالعقد المشهر على 18 قيراطاَ من الأرض مما يدل أن البيع لحق الرقبة دون حق الانتفاع ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان عملاَ بالمادة 115 من قانون المرافعات لتحديد حكم الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم تاريخاَ لإعمال أثره ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد الايجار سند الدعوى – وقدم وكيل المدعين حافظة مستندات طويت على صورة إعلام الوراثة لمورث المدعين الأول والثانى
وبجلسة 28 مارس 2019 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصاريف، وذلك تأسيساَ على خضوع عقد الايجار سند الدعوى لقوانين الايجار الاستثنائية وعدم توافر أى من الأسباب الواردة بتلك القوانين على سبيل الحصر والتى تجيز فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة وحجيتها مطلقة – وإذ كان ذلك وكان الثابت بصورة عقد الإيجار سند الدعوى – المتضمن استئجار المستأنف بصفته بعين التداعى – ومدة الإيجار خمس سنوات تنتهى بنهاية شهر يوليو 1976 – وقد امتد هذا العقد قانوناَ دون تحديد مدة لنهايته – اعمالاَ لقوانين ايجار الأماكن وآخر لقانون رقم 136 لسنة 1981 – إلا أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا – المشار إليه – قد انقضت العلاقة الايجارية محل التداعى اعتباراَ من 16 يوليو 2019 اليوم المحدد لأعمال أثر هذا الحكم – الأمر الذى يكون معه وضع يد المستأنف ضده وحيازته لعين التداعى اعتباراَ من التاريخ المشار إليه دون سند من القانون – مما يضحى معه طلب انتهاء عقد الايجار سند الدعوى وإخلاء عين التداعى متفق عليه وصحيح القانون ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 3 أغسطس 1971 سند الدعوى وإخلاء المستأنف ضده بصفته من عين التداعى المبينة الحدود والمعالم بالعقد، وتسليمها خالية مما يشغلهما .
ولما كان المستقر قانوناَ وقضاءاَ أن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بعدم دستورية فقره أو مادة – مؤداها إعدام النص من تاريخ صدوره وتسري هذه المحكمة من تاريخ نفاذها على المراكز القانونية التى لم تستقر قانوناَ وطالما أن الدعوى لم يتم الفصل فيها بحكم بات مما يكون معه هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح من القانون ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتكتفى بالرد عليه للأسباب دون النص عليه بالمنطوق.
وعن موضوع الاستئناف – قالت المحكمة أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق – دستورية بجلسة 5 مايو 2018 – بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة