مطلق يطالب بتخفيض نفقة طفله إلى أقل من 250 جنيها فى الشهر

الجمعة، 10 يناير 2020 04:00 ص
مطلق يطالب بتخفيض نفقة طفله إلى أقل من 250 جنيها فى الشهر محكمه الاسره وخلافات زوجيه-ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام مطلق دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بتخفيض مبلغ النفقة الشهري الصادر من ذات المحكمة بإلزامه بأداء 250 جنيه شهرياً، وذلك بعد أن قدم حافظة مستندات ضمت شهادة تفيد بعدم عمله بسبب إصابته بعاهة جعلته عاجز وتسببت فى فصله من الشركة الخاصة التى كان يعمل بها، بالإضافة إلى أتفاق كتابي موثق بينه وزوجته بتنازله عن مسكن الحاضنة لطليقته مقابل إعفائه من النفقات الشهرية.

وأكد"محمد.أ.م"، البالغ من العمر 36 عاما، وهو يستغيث بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، من جبروت زوجته السابقة، وقيامها بنقض الاتفاق المبرم بينهما،  وملاحقته  بقضايا النفقات المتعددة، والتهديد بحبسه دون أخذها فى الأعتبار حالته الصحية، لتقيم فى عام واحد أكثر من 12 حكم بالحبس، ليشكو من مواجهته من قبلها بمقولة واحدة" يا الدفع يا الحبس".

وتابع المطلق أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة فى دعواه التى تطالب بتخفيض النفقات الصادرة لصالح طليقته من أجر مسكن ومتجمد حضانة: "أثناء زواجي منها كنا أعمل في وظفتين، من أجل الإنفاق على متطلباتها التى لا تنتهي أبداً، فلم أقصر معاها يوماً،  ووفرت لها حياة كانت لا تحلم بها بسبب وضع أهلها وظروفهم الصعبة، ولكنها ردت المعروف الذي قدمته لها بالتخلي عني، وهجري بعد أن أصبحت عاجز عن العمل، فلا أستطيع عيش حياتي ولا حتي التفكير بالاستقرار، بعد أن ضيعت كل ما أملكه عليها، حتى شقتى أضطررت للتنازل عنها، خوفاً من تهديدها بحبسي".

وأشار الزوج إلي أن زوجته السابقة، ساقت له الاتهامات الكيدية، رغم الإتفاق الودي الذي عقده معها أمام الشهود، مؤكداً على أنها تستغل عدم استطاعته الوفاء بتلك الديون للزج به بالسجن، بعد أن تتهمه بالامتناع عن سدادها مستعينه بشهود زور.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة