أحد أقارب ضحية الوراق يكشف تفاصيل محاولة عاطل ذبحها أثناء سيرها بالشارع

السبت، 11 يناير 2020 11:29 ص
أحد أقارب ضحية الوراق يكشف تفاصيل محاولة عاطل ذبحها أثناء سيرها بالشارع قسم شرطة الوراق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف أمير رمزى، أحد أقارب ربة منزل تعرضت لاعتداء بسلاح ابيض من جانب عاطل بالوراق، مما أسفر عن إصابتها بجرح بالرقبة، عن تفاصيل الحادث، فقال أن المصابة تبلغ من العمر ما يقرب من 54 سنة، خرجت من منزلها متوجهة لشراء بعض الاحتياجات من محل تجارى، وأثناء سيرها بالشارع، فوجئت بالمتهم دون أى مقدمات، يعتدى عليها بسلاح ابيض "كتر" فأصابها بجرح برقبتها، وعلى الفور أسرع عدد من رواد مقهى مجاور للحادث للسيطرة على المتهم وضبطه، وأبلغوا قسم شرطة الوراق، حيث وصلت قوة أمنية وتسلمت المتهم.

وأضاف رمزى أنه تم نقل المصابة إلى المستشفى، حيث تم إجراء إسعافات لها، ثم تم نقلها إلى مستشفى أخرى لاستكمال العلاج، حيث أن الاعتداء تسبب فى حدوث جرح قطعى كبير بالرقبة، وذكر أنه يتردد معاناة المتهم من مرض نفسى، وارتكب واقعة مماثلة سابقا، حيث أصاب فتاة أثناء سيرها بالشارع أيضا.

وتعددت الجرائم التى يستخدم فيها الأسلحة البيضاء، والتى أصبح حملها معتادًا فى بعض الأماكن الشعبية، برغم من حظر القانون حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص وبدون غرض للعمل بها كالجزارين والحدادين.

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة