قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة المتهم "صابر.ر"، بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين للاتجار والتعاطى بمدينة نصر، صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وأسندت النيابة للمتهم "صابر.ر"، عامل، تهمة حيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، وحيازة مخدر الهيروين بقصد التعاطى بدائرة قسم مدينة نصر.
ترجع الواقعة لتلقى قسم مدينة نصر، بلاغا يفيد بقيام المتهم بترويج المواد المخدرة، وبتكثيف التحريات، تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر على لفافات الهيروين المخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالى.
بمواجهة المتهم، اعترف بحيازة المواد المخدرة التعاطى والاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه، والمبالغ المالية من حصلات تجارته.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة