قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة المتهم "صالح مسلم"، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وبراءة 3 أخرين، فى اتهامهم بترويج مخدر الهيروين بمدينة بدر، صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وأسندت النيابة للمتهمين "صالح مسلم"، الشهير ب"نوير"، و "طاهر.ز"، و "خالد.س"، و "عبد الرحمن.س"، تهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدائرة قسم مدينة بدر.
وشهد نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة انتقل لمحل إقامة المتهمين، وتمكن من ضبط المتهم الأول ولاذا المتهم الثانى بالفرار، وبتفتيشه عثر على حقيقية تحوى "لفافات الهيروين المخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وميزان حساس"، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بالاشتراك مع باقى المتهمين بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول بقانون المخدرات.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.