يتساءل الكثير من المواطنين، عن إمكانية ضبط وإحضار الزوجة الهاربة من تنفيذ حكم الطاعة بالقوة الجبرية، ولهذا "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية إمكانية ضبط الزوجة من عدمه فى تهربها من تنفيذ حكم الطاعة، وحقها فى رفض تنفيذ الحكم.
ويقول المحامى خالد محمد، إنه لا يجوز إجبار الزوجة على الطاعة بالقوة الجبرية، وإنما يقوم الزوج فى حالة عدم مثول الزوجة لطاعة الزوج بانذارها بالطاعة.
وأضاف المحامى بالنقض، أن إذا لم تستجيب خلال ثلاثين يوماً من إعلانها بهذا الإنذار يمكن للزوج إقامة دعوى نشوز ومعه يسقط حقها في النفقة عدا حقها في مؤخر الصداق.
ويحق للزوجة الاعتراض على هذا الإنذار عن طريق دعوى تقام أمام محكمة الأسرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار إليها، وتبين في صحيفتها سبب امتناعها أو خروجها عن طاعة زوجها و خلو صحيفة الدعوى من أسباب الامتناع عن الطاعة يؤدي إلي الحكم بعدم قبول الاعتراض، أما في حالة ما أن كانت الزوجة قد اقامت دعوى خلع على الزوج فبالنسبة لإنذار الطاعة، فلا قيمة له فى هذه الحالة.
وفيما يلى أبرز الأسئلة عن قضايا الطاعة وإجابتها طبقاً للقانون :.
س: متى يحق للزوج إرسال إنذار طاعة للزوجة ؟
ج: إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم .
س: هل هناك بيانات للإنذار الطاعة يجب توافرها ؟
ج: القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خالى من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
أما إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول فى المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا أثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج.
س: الشرع يرى أن طاعة الزوجة لزوجها حق، ما رأى القانون فى ذلك؟
ج: الطاعة حق للزوج على زوجته شريطة أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها أثره عدم التزامها بالطاعة.
س: هل يجوز للزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة؟
ج: نعم، الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة، وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية، ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لأن الاعتراض له 30 يوم، ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة.