اتفقت لجنة الإعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب، مع ما ذهب إليه قسم التشريع بمجلس الدولة، بشأن صياغة المادة الرابعة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير، فى أن يُحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف وإخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف وفقاً للحدود المقررة بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.
وكان مجلس النواب، قد وافق بجلسته المعقودة فى 4 من نوفمبر سنة 2019، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، فى مجموعه، وتم إرجاء أخذ الرأى النهائى عليه، وأحيل لمجلس الدولة للمراجعة والصياغة ليرد للمجلس بتاريخ 9 ديسمبر رأى قسم التشريع وأحيل للجنة الإعلام والثقافة لدراسته وإعداد تقرير تكميلى فى ضوء الملاحظات التى أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة.
وكان قسم التشريع بمجلس النواب، قد ارتأى حذف عبارة " مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 الواردة بصدر المادة، حيث أن الحكم الوارد بالمادة (39)من قانون حماية الآثار والمستهدف بالمراعاة وعدم الإخلال به والذى يخول الوزير المختص بشئون الآثار سلطة تحديد رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، يغاير التنظيم الوارد بالمشروع محل المراجعة والذى يخول هذه السلطة للوزير المختص بشئون الآثار بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف المصرى الكبير.
وتنص المادة (4) وفقا لما تم الانتهاء إليه على أن يُحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف وإخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف ،وفقاً للحدود المقررة بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983. ويتم تحصيل المقابل المشار إليه بواسطة هيئة المتحف، نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى الواردة فى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض على مقابل الزيارة أو الإعفاء منه وفقاً لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة