قضت محكمة الأسرة بأكتوبر بحبس زوج شهرا، لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية البالغة ألف جنيه المفروضة عليه قضائيا كنفقة لزوجته وطفلته، وذلك بعد أن أقرت الزوجة تعرضها للعنف خلال سنوات زواجها، وقيام زوجها باستغلالها والاستحواذ على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، لتأسيس محل تجاري لبيع الملابس.
تفاصيل الخلافات الزوجية التى شهدتها محكمة الأسرة بين الزوجين محمد.ن.خ، والزوجة فاطمة.ال.ع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد طلب الزوجة الطلاق للضرر، لاستحالة العشرة بينهم، وذلك بعد امتناعه عن سداد نفقات طفلته، وطردها من مسكن الحضانة، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
وأكدت الزوجة امتناع زوجها عن الانفاق عليها منذ شهور، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة وأطفاله أمام الجيران، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وتحرير بلاغات بالوقائع.
يذكر أن المحكمة عرضت الصلح بين الزوجين، وانتهت إلى استحكام الخلاف، وأجلتها عدة جلسات لمراجعة الزوجين بحسب القانون، بناء على محاولة التوفيق بينهما لما بينهما من أبناء، فقام الزوج خلال نظر دعوى الطلاق بإقامة دعوى بإثبات نشوز زوجته وإلزامها ببيت الطاعة.
وقانون الأحوال الشخصية نص على أن لقبول دعوى الحبس خمس شروط، أن يكون الحكم صادرًا فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيًا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، كما تشمل الشروط أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، أن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، وللمحكمة أن تأمر الملزم بالنفقة إذا كان حاضرًا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبًا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة