دار الإفتاء: يجوز للرجل وضع العطور الحريمى بشرط.. فيديو

الإثنين، 13 يناير 2020 04:11 م
دار الإفتاء: يجوز للرجل وضع العطور الحريمى بشرط.. فيديو دار الافتاء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه :"هل يجوز للرجل وضع العطور النسائية؟".
 
وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمود شلبى مدير إدارة الفتوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"استعمال العطور فى حد ذاته مباح واستعمال الرجل للعطور النسائية مباح أيضا فى حد ذاته ولا مانع من ذلك أما إذا كان الرجل يستخدم هذه العطور من قبيل التشبه بالنساء فهذا لا يجوز".
 
 
وتابع شلبى:" قد يقصد الرجل بوضع العطر الحريمى أن يمر بالناس فينظرون إليه ويشبهونه بالنساء فهذا لا يجوز".
 
وكانت دار الإفتاء المصرية،قد أوضحت فى  قت سابق حكم إطالة الرجل لشعره، قائلة: "اتخاذ الشعر وإطالته فى أصله فعل مباح بالنسبة للرجال؛ لأنه من العادات والأمور الجِبلِّية، وقد روى أبو داود فى سننه عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ، وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْكِبَيْهِ (رواه البخارى)، لكن مع هذا فقد تتغير الأعراف والأحوال الملابسة لهذا الفعل فيخرج حكمه عن أصل الإباحة إلى الكراهة أو التحريم، كما لو أصبح فى زمان معين أو مكان معين علامة دالة على الفسق أو التخنث أو الشذوذ، بل إن الشىء إذا كان مستحبًا فى نفسه ثم صار شعارًا لأهل المعاصى علامة عليهم صار التلبس به ممنوعًا، ولهذا قال العلماء بأنه إذا اختص أهل الفسق بلباس معين منع لبسه لغيرهم، وذلك لِما جاء في الحديث الشريف عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (رواه أبو داود)، وأيضا لأن فى التشبه بأهل الفسق تعريض النفس للتهمة وظن السوء، قال الشيخ على القارى فى مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح [7/ 2782، ط دار الفكر]: أى من شبه نفسه بالكفار مثلا فى اللباس وغيره، أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار (فهو منهم): أى فى الإثم والخير.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة