مناظرة النيابة لقتيلة السيدة زينب: اثار تعذيب فى الجسد

الإثنين، 13 يناير 2020 12:09 م
مناظرة النيابة لقتيلة السيدة زينب: اثار تعذيب فى الجسد جثة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مناظرة نيابة حوادث جنوب القاهرة، لجثة سيدة قتلها عشيقها والقى جثتها فى الشارع بمنطقة السيدة زينب، خوفا من افتضاح أمره بسبب وجود علاقة غير مشروعة بينهما، أن المجنى عليها فى العقد الثالث من العمر، وتبين وجود كدمات وآثار ضرب بأنحاء متفرقة من الجسد، كما أمرت النيابة بتشريح ودفن الجثة، وسرعة التحريات حول المتهم لاستكمال التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة فى العقد الثالث من العمر ملفوفة بملاءة سرير، وملقاة بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، ودلت تحريات المقدم أحمد سعيد و النقباء خالد جبر وأحمد خلف معاونى المباحث، أن الجثة لربة منزل، وعلى علاقة غير مشروعة بشاب، وكانت تتردد عليه فى شقته، وأنه وراء الواقعة، وبإعداد الأمكنة اللازمة تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة نشبت بينهما فى اللقاء الأخير، فتعدى عليها بالضرب وعندما لفظت أنفاسها الأخيرة تخلص من الجثة بإلقائها فى أحد الشوارع، وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مدير الأمن أمر بتحرير المحضر اللازم،  وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة