نائبة برلمانية تطالب برفع سن الزواج فى القانون إلى 21 عاما

الإثنين، 13 يناير 2020 04:07 م
نائبة برلمانية تطالب برفع سن الزواج فى القانون إلى 21 عاما النائبة سوزي ناشد
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترضت النائبة الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تحديد قانون منع زواج الأطفال المقدم من الحكومة سن الزواج بـ18 عاما، وقالت خلال اجتماع اللجنة اليوم:"كنت أرى أن يرتفع سن الزواج إلى 21 عاما حتى يكون الشباب قادرين على إقامة حياة زوجية"، مشيرة إلى أن البنت وهى أقل من 18 سنة لا تكون انتهت من تعليمها، ونحن الآن نحاول النهوض بالتعليم ، مطالبة بأن يكون سن الزواج عندم يصل الشخص إلى سن الرشد وهو 21 سنة.
 
وأضافت أن مشروع قانون منع زواج الأطفال يقنن جريمة الاغتصاب لأنه يسمح بالزواج من خلال محكمة الأسرة فى حالة الاغتصاب ولجوء الطرفين للمحكمة وطلبهما الزواج، مضيفة: هل هذا النوع من الزواج تتوافر فيه الاركان الاساسية للزواج وتضمن استقراره. 
 
وعقب المستشار ابو شقة قائلا:"هناك فرق بين الولاية على النفس والولاية على المال"، لافتا إلى أن المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 52 بالولاية على النفس وهناك المرسوم رقم 119 لسنة 52 بالولاية على المال.
 
وأضاف "الولاية على المال لا ترتبط بسن الولاية على النفس". 
 
وتابع ابو شقة:" هذه المسائل ترتبط بفكر شرعى ولابد من رأى الأزهر ليحدد سن الزواج هل هو 18 سنة مناسب ام لا وعلى ضوء رأى الأزهر ستكون الصياغة القانونية".
 
وقررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء  بمشروع قانون بتعديل بعض أحكت القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل،  والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب  الولاية  علي النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للعرض علي الأزهر  الشريف، والاستئناس برؤيته وفقا للدستور.
 
وأكدت الحكومة فى المذكرة أن المشروع تضمن صراحة ووضوح تجريم زواج الأطفال سواء كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي كما رتب سحب الولاية  على من  حكم عليه  فى جريمة  تزويج طفل ممن تشملهم ولايته كما وضع علي عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها عمل المأذون ورتبت علي مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية- وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها، وذلك فقد اشترط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي علي الجاني بان يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرية. فقد أعطي المشروع لأهلية المجني عليه أن يطلبوا من النيابة العامة أن تعرض علي محكمة الأسرة الموافقة علي زواج المحكوم عليه من المجنى عليها، والأمر هنا رهن إرادة المجني عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر بذلك على حسب الأحوال.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة