وافق مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتشديد العقوبات والغرامات على كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الاتية، من توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى، أو ساهم فى الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة، وكذا الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكذا كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، أو اشترك فى ارتكاب هذا الفعل بأية صورة من صور الاشتراك، مع تغليظ العقوبات فى حالة العود لارتكاب هذه الوقائع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
ونص مشروع القرار على أنه " لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية، ويُكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك أوالشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق".
وأورد مشروع القرار استثناء من أحكام هذا القانون، بأنه يجوز للجهات الإدارية، وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص، فى الحالات التى تحقق للجهة اهدافها الاقتصادية أو التنموية أو التى تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها فى توقيت معين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفى غير ذلك من الحالات التى يقدرها الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزى، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول.
وأشار مشروع القرار إلى أنه على الجهة الادارية إذا تبين لها أن نسبة التفاوت بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى من تلك التقييمات تجاوز (20%) إسناد تقييم الأصول ذاتها إلى مقيم رابع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المقيمين، وفى هذه الحالة يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مرجحة، ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاثة الأولى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية حول مبادرة شمال سيناء، والموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2019.
ويهدف التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بشأن مبادرة شمال سيناء إلى إتاحة مبلغ جديد يقدر بـ 6 ملايين دولار أمريكى كمساهمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات، منها ما يتعلق بتوفير خدمات وسائل النقل لربط وسط سيناء بالمدن المحيطة، وإنشاء بئر ومحطة تحلية ومعالجة للمياه الجوفية لقرى معينة، واستخدام المياه المالحة خلال عملية المعالجة لدعم مشروع الاستزراع السمكى متناهى الصغر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ونص مشروع القرار على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعضوية كل من وزراء الموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذى للهيئة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمجلس الدولة، ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وممثل من وزارتى الدفاع، والمالية.
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية بتأسيس شركة مساهمة باسم (البورصة المصرية للسلع)، يكون غرضها إنشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ويأتي إنشاء بورصة سلعية، في إطار تهيئة سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين؛ وأن يكون جاذباً لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه إيجاد سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية، ووضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المُزمع إنشاؤها، استغلالاً لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (57) المنعقدة بتاريخ 6/1/2020، لعدد من الموضوعات المعروضة عليها.
وطلب رئيس الوزراء من وزير العدل التنسيق مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لعرض موقف تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء علي طلب محافظة دمياط بشأن تدبير الجزء المساوي لحصة محافظة دمياط في رأس المال المصدر لشركة مدينة دمياط للأثاث المقرر سدادها بناء علي قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 10/10/2019.
ووافق مجلس الوزراء علي طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن التعاقد مع شركة "جي أي" للأنظمة الطبية لشراء جهاز فحص ( PET CT Discovery 5 rings)، لصالح مركز الأورام بجامعة المنصورة، وذلك لما لهذا الجهاز من أهمية بالغة في تشخيص الأورام، وتحديد المرحلة التي وصل إليها الورم وتشخيص الحالة ومدي الإستجابة للعلاج وتأثيره في تحديد بروتوكول العلاج اللازم للمرضى في مجال جراحات الأورام وأمراض الدم وأمراض الأطفال وزرع النخاع لخدمة آلاف المرضى سنوياً.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتأسيس شركة مساهمة باسم ( مصر الرقمية للاستثمار ) يكون غرضها دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التحول الرقمي، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ووافق مجلس الوزراء على مد العمل ببروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة قطاع الأعمال العام، بشأن آلية سداد وجدولة المديونيات المستحقة لصالح شركات قطاع البترول، لدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، لحين الانتهاء من اجراءات نقل ملكية الأصول محل التسوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة