اعترف المتهم بالشروع فى قتل زوجة والده ببولاق الدكرور، أنه اعتدى عليها بسلاح أبيض، طمعا في سرقتها، حيث استولى على مشغولات ذهبية، وهاتفها المحمول، وباع المسروقات لإثنين من أصحاب محلات المشغولات الذهبية والفضية، حيث تم ضبطهما وضبط المسروقات.
وقال شاهد عيان من جيران الضحية أنه شاهد الضحية أثناء نزولها بسلم العقار مصابة بجرح نافذ، وأخبرته أن ابن زوجها وراء ارتكاب الواقعة لسرقتها، فاتصل حينها بزوج المجني عليها وأبلغه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد إصابة (ربة منزل - مقيمة دائرة القسم) بجرح نافذ بالبطن ولا يمكن استجوابها.
بسؤال زوجها وشاهد رؤية "مقيم بذات العنوان" قرر الأول بورود اتصال هاتفى له من الثانى أخبره خلاله أنه أثناء تواجده بالشقة سكنه فوجئ بنزول المجنى عليها إليه، وأخبرته بأن مُحدث إصابتها هو نجل زوجها (عاطل - مقيم بذات العنوان) بتعديه عليها بمطواة وسرقة هاتفها المحمول وبعض المشغولات الذهبية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (الأداة المستخدمة - مبلغ 8 آلاف جنيه)، اعترف بارتكابه للواقعة، وأضاف بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى صاحبى محلى ذهب وفضة كائنان بدائرة القسم، أمكن ضبطهما، وأرشدا عن المسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
ومن ناحية أخرى، تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل، بمحيط إحدى الترع بالبدرشين، وذكر شهود عيان أن الجثة بها أثار حروق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ملقاة بمحيط ترعة بالبدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لربة منزل بها أثار حروق، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث وملابساته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وجاء نص عقوبة القتل المرتبط بجناية فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
***************
انا لله و انا اليه راجعون
:)