اعرف حقك ..

شاهد.. الرقابة الإدارية تنشر فيديو بعنوان "تعرف على جريمة التزوير"

الثلاثاء، 14 يناير 2020 02:59 م
شاهد.. الرقابة الإدارية تنشر فيديو بعنوان "تعرف على جريمة التزوير" الرقابة الإدارية-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت هيئة الرقابة الإدارية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك"، فيديو بعنوان " تعرف على جريمة التزوير".
 
 
 
وجاء في الفيديو" التعريف بمدى حجة المستند الرسمي وقوته، وأن هناك جهات فى الدولة حارسة على المستندات الرسمية، وتمنع جرائم التزوير فى المستندات الرسمية، والكشف عن مرتكبيها".
 
 
وكشف الفيديو عن جرائم التزوير تضر بالمال العام، والاقتصاد والاستثمار، وبسمعة الدولة المصرية.
 
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.
 
 
ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
 
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
 
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
 
 
بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة