قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة متهمين بتزوير المحررات الرسمية بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد المنعم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على.
وأسندت النيابة للمتهمين "ع ، وح"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير محرر رسمى، و هو "رخصة قيادة درجة أولى منسوب صدورها لوحدة مرور القطامية"، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق الأول مع الثانى على اصطناعها، وأمده بالبيانات المراد إثباتها، فقام الثانى باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة، ودونها بتوقيعات مزورة للمسئولين بتلك الجهة، فتمت الحريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة تقليد إحدى العلامات الخاصة بالجهات الحكومية والمنسوب صدورها لوحدة مرور القطامية.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة