حبس سيدة وإلزامها بدفع 110 آلاف جنيه لحرمانها طليقها من رؤية طفلته المريضة

الأربعاء، 15 يناير 2020 01:21 م
حبس سيدة وإلزامها بدفع 110 آلاف جنيه لحرمانها طليقها من رؤية طفلته المريضة محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة أكتوبر، دائرة التعويضات، بحبس مطلقة شهرا، وإلزامها بدفع مبلغ مالي لطليقها، قدر بـ 110 آلاف جنيه، عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به، بسبب تخلفها عن تنفيذ الرؤية 9 ساعات أسبوعيا، لطفلته المريضة دون سبب، طوال 18 شهرا، رغم صدور 3 أحكام قضائية له، لتؤكد الحيثيات "وفقا للمستندات قام مركز الشباب محل الرؤية، بتجميد الرؤية نهائيا لانقطاع المدعى عليه، وتحرير الزوج بلاغ إثبات حالة، وهو ما تم تقديم شهادة به للمحكمة".
 
وأكد الأب أن مطلقته، كانت تراوغ فى تنفيذ حكم الرؤية، فتأتى مرة وتتغيب مرات عديدة، وأنه حاول إقناعها بضرورة تربية طفلته بشكل مشترك، ولكنها رفضت تماماً، إلى أن فؤجى بانقطاعها نهائيا عن الحضور بمقر الرؤية، وحرمته من حقه الطبيعى، والقانونى فى رؤية طفلته ودمرته نفسيا وآذت مشاعره.
 
كان أقام محمد.ع.أ، دعوى قضائية أمام محكمة أكتوبر، طالب فيها بالحصول على تعويض بعد حصول زوجته على الخلع، ومنعه من رؤية طفلته، رغم المحاولات الودية، وسداده كافة حقوق مطلقته، وتم القضاء له برؤيتها مرة أسبوعياً لمدة 9 ساعات.
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .
 
والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة