لجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى إعداد وتقديم تعديل تشريعى لحل مشكلة ضم الـ5 علاوات لأصحاب المعاشات، الذين لم تضم لهم هذه العلاوات منذ أول يوليو من عام 2006، وذلك بعدما أكد ممثلو الحكومة للجنة خلال اجتماعها يوم الأحد الماضى، أن صرف هذه العلاوات لأصحاب المعاشات منذ عام 2006، بضم آخر 5 علاوات لصاحب المعاش في تاريخ انتهاء خدمته، يتطلب تشريع جديد، وبالتالي تقدم أعضاء اللجنة بمشروع قانون لضم هذه العلاوات، وفى حالة مناقشته في المجلس وإقراره، سيطبق بأثر رجعى.
وفى هذا الصدد، تقدم النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع قانون للمجلس، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم، ممن تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى، كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 .
وقع على مشروع القانون 61 عضوا بمجلس النواب، من بينهم رئيس وأعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ونواب آخرين، ويستهدف المشروع حل إشكالية ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وخاصة بعد صدور حكم قضائي بشأن ضم هذه العلاوات، وما أثارته الحكومة بأن تنفيذ منطوق الحكم سيترتب عليه نقص قيمة المعاشات، لأن حساب العلاوة الخاصة في معاش الأجر المتغير لن يكون بكامل قيمتها، وأن ضمها يستوجب إصدار تشريع جديد ينظمها.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يعاد تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 وذلك متى توافرت الشروط التالية: (1 ـ أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها، 2 ـ يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
ووفقا للمادة، بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين، وتتحمل الخزانة العامة قيمة هذه الزيادة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن المشروع يستهدف حل مشكلة ضم 5 علاوات لأصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش اعتبارا من 1/7/2006، موضحة "درجت القوانين المتعاقبة التي صدرت بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة منذ عام 1987 وحتى 1/7/2005، وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشرع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من أول شهر يوليو 2006، وبالتالي تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم يتم الصرف للذين خرجوا على المعاش اعتبارا من 1/7/2006، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية".
ولفتت المذكرة الإيضاحية، إلى أن أصحاب المعاشات تقدموا برفع دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، وقد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن الاجتماعى بسحب الاستشكال على تنفيذ الحكم، تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا أنه بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الـ5 علاوات إلى معاشاتهم حسب صدور قرارات إنهاء خدمتهم، ولذلك تم تقديم مشروع القانون حتى يتم ضم هذه العلاوات.
تعديل بقانون التأمينات الاجتماعية
في سياق متصل، تقدم النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، بمشروع قانون آخر بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لصرف الخمس علاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، علي أن تضم للأجر الأساسي، موضحا أن هذا القانون يستفيد منه 10 مليون شخص محال إلي المعاش بواقع 80% من قيمه آخر خمس علاوات اعتبارًا من 1/7/2006، علي أن تضم إلي الأجر الأساسي.
ويستهدف مشروع القانون صرف معاش عن العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات اعتبارا من 1/7/2006، وينص على أن يعاد تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/2006، للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبار من 1/7/2006، وما بعدها زيادة بواقع 80% من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجر الأساسى، كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018، وذلك متى توافرت الشروط الآتية، أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركة في العلاوة المشار إليها، ومراعاة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به في تاريخه، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة هذه الزيادة.