قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بالتصالح في الجريمة الإقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019، والمقضي فيها بحكم اول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن جرائم الإحتكار، وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي ولتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
أختصمت الدعوى التى حملت رقم 49456 لسنة 73 قضائية رئيس مجلس الوزراء ،وجهاز حماية المستهلك بصفتيهما.
وذكرت الدعوى ،انه رغم إدانة المتهمين بارتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام وفقا لما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية والذي نص على الحكم عليهم حضوريا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه خمسة مليارات جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ،إلا انه جارى التصالح معهم.
تختص هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى الإدارية وإبداء الرأى فيها، علما بأن رأيها غير ملزم للمحكمة فيجوز أن تأخذ به أو تطرحه جانبا لكنه إجراء ضرورى.
وتأتى اختصاصاتها كالآتى:
1-تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.
2-إعداد التقرير القانونى عن الدعوى.
3-اقتراح إنهاء النزاع وديا على طرفى النزاع.
4-الفصل فى طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية.
5- الطعن فى الأحكام.
6-تؤلف هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.
7-ويكون "مفوضى الدولة" لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشار مساعد على الأقل.