رفض دعوى حبس مواطن بسبب تلف منقولات مطلقته وإلزامها بدفع 100 ألف مصروفات نقل

السبت، 18 يناير 2020 07:15 م
رفض دعوى حبس مواطن بسبب تلف منقولات مطلقته وإلزامها بدفع 100 ألف مصروفات نقل محكمة الأسرة ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت محكمة أكتوبر، دعوى حبس مواطن، بسبب تلف منقولات زوجته، وإلزامها بدفع 100 ألف مصروفات التقل، وذلك بعدما قدم المدعى عليه كافة المستندات التى أثبت فيها امتناعها عن تسلم منقولاتها، وذلك حتى تكبده نفقات ومصروفات للانتقام منه، والحصول على حكم حبس ضده، رغم قيامها بالطلاق بشكل ودى، وتسلمها كافة حقوقها المالية، ليؤكد الزوج:" عشت برفقة زوجتى السابقة طوال 12 عاما، كنت خلالها الزوج الذى لا يغضب زوجته، أمتثل لأوامرها، ولكنها قررت الانتقام منى بسبب طلبى الزواج حتى أحقق حقى فى إنجاب أطفال، بسبب معاناتها من مشكلة طبية تمنعها من أن تصبح أم".

ويكمل عبدالله.ف.ال البالغ من العمر 39 عاما، أثناء جلسات القضية:" لاحقتنى بعدما علمت بخطبتى لسيدة بدعاوى الحبس، ونفقة المتعة والعدة، وادعت عدم إنفاقى عليها خلال سنوات زواجنا، وأقامت دعوى تبديد منقولات حتى تزج بى بالسجن، ورفضت الحلول الودية".

وتابع:" قدمت عدة مستندات تفيد بمحاولة تسليمها المنقولات بحالتها الأصلية كما كانت بمنزل الزوجية، وهو ما رفضته، وطالبتنى بمبلغ تعويضى 250 ألف جنيه اضطرت لدفعه حتى أتجنب المشاكل، وتسلمته بجلسة صلح، وتم التوقيع منها على ذلك، ولكنها بعد عدة شهور أتت لمطالبتى شراء منقولات بديلة لها.

يذكر أن حيثيات الحكم أكدت:"أنه وفق للمادة 639 من القانون المدنى، ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف، ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع، ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذى تبيحه العارية، وهو ما تم إثباته عن طريق الشهود والمستندات والتحقيق بالدعوي".

وتابعت الحيثيات أن مطلقة المدعى عليه وفقا للمحاضر المثبتة بجلسات تسليم المنقولات، تخلفت 6 مرات عن استلامها، فى محاولة لإلحاق الضرر، مما دفعه لتكبد نفقات نقل بلغت 100 ألف جنيه، وأن التلف الذى لحق بالمنقولات خارج عن إرادته".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة