قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة المتهم "رائد الخاروف" بالحبس سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بالتجمع، صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على.
وتضمن أمر الإحالة قيام المتهم " رائد.الخاروف"، صاحب سوبر ماركت "أردنى الجنسية "، بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدائرة قسم التجمع الأول.
وشهد رئيس دورية قسم شرطة التجمع الأول، بأنه تم تكليفه بالتوجه إلى مستشفى الدمرداش لسؤال مصاب، واستلام متعلقاته الشخصية الخاصة به، وبفحصها فى مواجهته عثر بداخل الحقيبة الخاصة بالمتهم على كيس بلاستيكى شفاف اللون بداخله مسحوق يشبه جوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته بالمادة المخدرة أقر بحيازتها بقصد التعاطى، وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات لجوهر الهيرويين المخدر.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.