النائب العام ينشئ مكتبًا لحماية الطفل.. المكتب يعالج كافة قضايا الأحداث سواء مجنى عليهم أو جناة.. ويختص بالتفتيش على دور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية.. ويتابع قضايا اختفاء الأطفال

الأحد، 19 يناير 2020 01:47 ص
النائب العام ينشئ مكتبًا لحماية الطفل.. المكتب يعالج كافة قضايا الأحداث سواء مجنى عليهم أو جناة.. ويختص بالتفتيش على دور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية.. ويتابع قضايا اختفاء الأطفال النائب العام المستشار حمادة الصاوى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منذ أن تولى المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، منصبه، وانتهجت النيابة العامة أسلوبًا جديدًا فى معالجة القضايا المطروحة أمامها من خلال اتخاذ العديد من القرارات التى تصب فى صالح المجتمع، باعتبار أن النيابة العامة نائبة عن الشعب وصاحبة الدعوى العمومية ممثلة عن المجتمع.

ومن بين القرارات التى أصدرها النائب العام قرار إنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام، وبموجب القرار يختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التى تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل فى تلك الحالات التى يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

ونص القرار أيضًا على اختصاص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحرى عن ذويهم؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم.

وتضمن القرار النص على اختصاص أكثر أهمية للمكتب المنشئ حديثا؛ وهو اختصاص متعلق بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال، وجعل القرار للمكتب أيضا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.

وبالإضافة لما سبق؛ أكد القرار على سلطة المكتب فى التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال، كما أوجب القرار على النيابات إخطار المكتب بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التى تنطوى على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.

وحرص القرار على النص على دور المكتب فى عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوى بأعماله يعرض على النائب العام.

وحدد قانون الطفل الحالات التى يكون الطفل فيها معرضاً للخطر، وذلك إذا وجد فى حالة منها تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، حيث يعد الطفل معرض للخطر إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

كذلك إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك، أو إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

ومن بين الحالات التى يكون فيها الطفل معرضاً للخطر إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر، أو إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية، أو إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش، أو إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات، أو إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت، أو إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة، أو إذا كان سيئ السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره، أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال.

فضلا عن ذلك إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن، أو إذا كان مصاباً بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير، أو إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

وفيما عدا الحالات المنصوص عليه فى البندين (3) و(4)، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة