أصدرت محكمة النقض، أول حكم قضائي بـ"بطلان الحجز الإدارى"، تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 32 ق دستورية، وذلك بعد مرور 30 سنة على عملية الحجز التي وقعت فى غضون عام 1990، صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 6390 لسنة 65 ق من الدائرة المدنية "د" برئاسة المستشار محمد عبد الراضى عياد الشيمى، وعضوية المستشارين ناصر السعيد مشالى، وخالد إبراهيم طنطاوى، وتامر محمد سعودى، ومحمد إبراهيم سمهان، وبحضور رئيس النيابة نضال الناظر، وأمانة سر إبراهيم محمد عبد المجيد.
الوقائع
الواقعة تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 318 لسنة 1990 مدنى جزئى الزيتون، بطلب الحكم ببطلان إجراءات الحجز والبيع وإيقاف البيع المحدد له يوم 22 مايو 1990، وقال بياناَ لدعواه إنه أخطر بميعاد بيع السيارات والمنقولات المحجوز عليها إدارياَ لصالح المطعون ضده بصفته نظير المديونية المستحقة عليه لمأمورية الإيرادات المتنوعة التابعة للمطعون ضده بصفته ومقدارها "70000" جنيه، إلا أنه لم يخطر بالحجز ولم ينبه عليه بالأداء مع إنذار الحجز، مما دعاه لإقامة الدعوى.
فى تلك الأثناء – حكمت المحكمة – في مادة تنفيذ موضوعية – بوقف إجراءات البيع ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، إلا أن المطعون ضده استأنف بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 12 أبريل 1995 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والاستمرار في إجراءات البيع، فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4 مايو 2019 فى القضية رقم 185 لسنة 32 ق "دستورية" – والمنشورة فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم "19" مكرر بتاريخ 12 مايو 2019 – بعدم دستورية عبارة "ويشرع فوراَ فى توقيع الحجز" المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأولى من المادة "4" من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري...، مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي وقع الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداَ له، وبالتالي يضحى هذا الحجز باطلاَ لزوال أساسه القانوني.
وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالاستمرار فى إجراءات البيع، وكان الثابت بالأوراق أن عجز الفقرة سالفة البيان كان هو السند الذى أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه المشار إليه، وكان الحكم بعدم الدستورية المشار إليه قد أدرك الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات أو تنقضي بالتقادم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سببى الطعن.
يشار إلى أن سبق لوزارة العدل فى غضون 2 أكتوبر 2019، أن أصدرت كتابا دوريا بشأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض العبارات الواردة في قانون الحجز الإداري، والذي أُبطل بموجبه تنفيذ الحجز الفوري على المدين دون إمهاله فترة لسداد دينه وإعلانه بالسند التنفيذي.
وينص حكم المحكمة الدستورية الصادر في مايو الماضي فى الدعوى المقيدة برقم 185 لسنة 32 قضائية، بعدم دستورية عبارة "ويشرع فورا فى توقيع الحجز" المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز والإدارة، وكذا عبارة "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان" الواردة بالفقرة الثانية من المادة 7 من القانون ذاته، وهو الإجراء الخاص بتعليق نسخة على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على دار العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرته حال رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه.