تحسم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال أول اجتماع لها الأسبوع بعد القادم، مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذى يستهدف عدم تطبيق الإفراج بنصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون برقم 52 مكررا نصها الآتى: "لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها فى هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه و80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب".
مجلس النواب
كما شمل القانون، مادة ثانية تقضى بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
ومن المتوقع، أن تشهد اجتماعات اللجنة الموافقة على مشروع القانون فى ظل توافق بين أعضائها على أهمية التعديلات لحماية أمن المجتمع، حيث قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، إن التعديلات تهدف إلى عدم تطبيق الإفراج الشرطى بنصف المدة على الأحكام الصادرة فى قضايا المخدرات والإرهاب، وتساهم فى تحقيق أمن المجتمع نظرا لخطورتها.
كما أيد النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية، مشروع القانون، مؤكدا أنها تحمى المجتمع من مجرمين صادر ضدهم أحكام فى قضايا مخدرات وإرهاب وغسيل أموال تهدد المجتمع، متابعاً: "المشروع يستهدف عدم تطبيق الإفراج بنصف المدة على عدد من الجرائم بعدة قوانين".
واللافت أن الاجتماع الأخير للجنة التشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون، شهد مطالبة من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بعدم تطبيق تلك التعديلات فى قانون السجون على الأحكام التى صدرت قبل إقرارها، وأن يتم تطبيق التعديلات على الأحكام اللاحقة لإقرارها، بمعنى أن من صدرت ضدهم أحكام قبل إقرار تلك التعديلات يطبق عليهم الإفراج بنصف العقوبة تحت شرط لأن القاضى عندما أصدر عليهم حكما كان واضعا فى ذهنه أن المتهم يتمتع بالإفراج بنصف المدة وبالتالى يصدر أحكام مغلظة وأٌقصى عقوبة.
مخدرات
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2008 تنظم الإفراج تحت شرط وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة فى تقويم نفسه ولم يكن فى الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.
وأشارت المذكرة، إلى أن هذه الضوابط والشروط التى صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسرى على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية فى أى جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون.
وأشارت المذكرة، إلى أنه من آثار هذه السياسة التشريعية صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية فى جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات والتى لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال فى جنايات المخدرات الأمر الذى كان سببا فى إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين، مطالبين فى بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال بالإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانونى صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.
أسلحة تم ضبطها بوكر إرهابى
ورأت الحكومة – حسب المذكرة الإيضاحية، امتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب على أن تصاغ كل تلك الأحكام فى مادة واحدة وهى المادة 52 من قانون تنظيم السجون تحقيقا لحسن الصياغة التشريعية وعدم تشتيت تلك الأحكام فى قوانين متفرقة.
وأوضحت المذكرة أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من ذات القانون، وكذا الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب من الإفراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة نظرا لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات فى ضوء اضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعى.