قضت الدائرة الرابعة إيجارات جديد، بطرد الأب للابن وطليقته من مسكن الزوجية – الشقة – خالية من الشواغل والأشخاص عقب انتهاء مدة الإيجار، وذلك رغم صدور قرار تمكين للمدعى عليها الثانية من المحامي العام، حيث صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 158 لسنة 2019 إيجارات جديد كلى الإسماعيلية، لصالح حسام الجعفري المحامي برئاسة المستشار هشام محمد البنا، وعضوية المستشارين خالد عارف وإسلام صلاح، وأمانة سر محمد غريانى.
الوقائع
تتحصل الوقائع في أن المدعى نبيل محمد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما نجله محمد نبيل والسيدة "نهال.م"، بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 13 مايو 2019، وأعلنت لهما قانوناَ طلب في ختامها الحكم أولاَ: بقبول الدعوى شكلاَ، ثانيا: وفى الموضوع إخلاء عين التداعي الموضحة بعقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ فى 13 يوليو 2015 وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص لانتهاء عقد الإيجار.
وقال المدعى نبيل محمد شارحاَ لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 1 يوليو 2015 استأجر منه المدعى عليه الأول نجله محمد عين التداعى – الشقة – ولما كان العقد محدد المدة إذ نص به أن مدة الإيجار تنتهى فى 30 يونيو 2017، وقد قام المدعى عليه الأول "محمد" بتسليم الشقة عين التداعى عقب انتهاء العلاقة الإيجارية، إلا أنه نما إلى علمه صدور قرار تمكين دون وجه حق للمدعى عليها الثانية رقم 100 لسنة 2018 حصر حيازات كلى الإسماعيلية، والصادر فى المحضر رقم 3887 لسنة 2017 إدارى أبو صوير رغم انتهاء العلاقة الإيجارية، الأمر الذى لا يسع المدعى كذلك إلا إقامة هذه الدعوى بغية الحكم بالطلبات آنفة البيان.
بنود عقد الإيجار توضح معالم الصراع
وقدم المدعى نبيل محمد سنداَ لدعواه حافظة مستندات – طالعتها المحكمة وألمت بها – من بين ما أطلعت عليه أصل عقد إيجار محرر بينه وبين المدعى عليه الأول مؤرخ فى 1 يوليو 2015 ثابت به أن مدة الإيجار تنتهى فى 30 يونيو 2017 غير قابلة للتجديد، وكذا أصل إنذار بالإخلاء معلن للمدعى عليه الأول "محمد نبيل" فى 19 مارس 2019 مع شخصه، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما ثبت بمحاضرها، مثل خلالها المدعى بوكيل عنه محام، ومثل المدعى عليه الأول بشخصه، ومثلت المدعى عليها الثانية بوكيل عنها محام، وقدم المدعى عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها إخراجه من الدعوى.
وبجلسة 12 يونيو 2019، قدم وكيل المدعى طلبا وهو فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 يوليو 2015 مع ما يترتب على ذلك من أثار، وقدم وكيل المدعى مذكرة بدفاعه وحافظتى مستندات – طالعتهما المحكمة وألمت بهما – من بين ما طويتا عليه صورة ضوئية من قرار التمكين رقم 100 لسنة 2018 حصر حيازات كلى الإسماعيلية، والصادر فى المحضر رقم 3887 لسنة 2017 إداري أبو صوير ثابت به تمكين المدعى عليها الثانية من عيد التداعى – الشقة – بصفتها مطلقة وحاضنة ومنع تعرض مطلقها "المدعى عليه الأول" والغير لها فى ذلك، وكذا صورة ضوئية من إشهاد طلاق المدعى عليها الثانية من المدعى عليه الأول على الإبراء بتاريخ 23 أغسطس 2017.
المحكمة: العقد شريعة المتعاقيدن
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر قانوناَ وفقا لنص المادة 142/1 من القانون المدني على أن: "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون"، ونصت المادة 598 من القانون المدني على أنه: "ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون الحاجة إلى التنبيه بالإخلاء"، وأن المقرر قانوناَ بنص المادة رقم 600 من القانون المدني أنه: "إذا نبّه أحد الطرفين على الأخر بالإخلاء، واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاَ بالعين بعد انتهاء الايجار فلا يفترض أن الايجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك".
والمقرر قانوناَ بنص المادة رقم 590 من القانون المدنى أنه: يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار"، وأن المقرر قانوناَ بنص المادة رقم 591 من القانون المدنى أن: 1- على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه، 2- فإذا كان تسليم العين المستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس أن المستأجر قد تسلم العين فى حالة حسنة.
محكمة النقض ومبدأ سلطان الإرادة
أما ما أستقر عليه محكمة النقض – وفقا لـ"المحكمة" – أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانوني، فلازم أن يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو انهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه، مالم يتفق على ذلك مع الطرف الأخر، كما يمتنع ذلك على القاضي، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراَ صادقاَ عن إدارة المتعاقدين المشتركة، وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاَ لاستقرار المعاملات.
أما بشأن طلب المضاف المبدى من المدعى بفسخ عقد الايجار موضوع الدعوى – فلما كان الثابت للمحكمة أن العلاقة الإيجارية موضوع الدعوى قد انتهت بين طرفيها كل من المدعى والمدعى عليه الأول وفقا لما جاء ببنود العقد، وأن المستأجر "المدعى عليه الأول" لم يقع منه أى إخلال بالالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتقه بموجب العلاقة الايجارية سند الدعوى، الأمر الذى تكون معه طلب المدعى بالفسخ قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه بحالته وتكتفى بسرد ذلك بالأسباب دون المنطوق.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بطرد المدعى عليهما من عين التداعي "الشقة" المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1 يوليو 2015 لانتهاء مدته، وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل وكافة الأشخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة