هل يحق للمرأة منع مطلقها من السفر لعدم سداده النفقة؟.. القانون يجيب

الخميس، 02 يناير 2020 02:45 ص
هل يحق للمرأة منع مطلقها من السفر لعدم سداده النفقة؟.. القانون يجيب محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل الكثير من المواطنين، عن حق الزوجة فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج، أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية حقوق الزوجة للحصول على حقوقها طبقاً للقانون.

ويقول المحامى خالد محمد، إنه بالطبع للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج، أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة، حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة فى فقرتها الثالثة على (تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية)، كما تختص دون غيرها بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.

ومن ضمن المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 (المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن) .

وأضاف المحامى بالنقض، أنه لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن، ويكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الأخر أصدر أمره فى غيبته، ويأتى صيغة الطلب المقدم كالتالى:

السيد الأستاذ/ قاضى محكمة الأسرة (قاضياً للأمور الوقتية)

تحية طيبة،، وبعد

مقدمة /........... – المقيمة/..............

ضد

أولاً :- السيد / ................

ثانياً :- وزير الداخلية بصفته ...........

ثالثاً :- رئيس مصلحة وثائق السفر بصفته ............

أتشرف بعرض الآتى

الطالبة زوجة للمعروض ضده بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ........، وحيث صدر حكم فى الدعوى رقم......... لسنة....... حبس عن متجمد نفقة بمبلغ وقدره....... ولم يقم بتنفيذ هذا الحكم حتى الآن.. وقد نما إلى علمى شروع المعروض ضده فى الهرب خارج البلاد.

لذا... التمس من سيادتكم صدور الأمر وفقاً للمادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 والمادة الأولى من القانون 1 لسنة 2000 بصدور الأمر بمنع المعروض ضده من السفر خارج البلاد خشية الهرب وعدم تنفيذ حكم النفقة والقاضى بحبسه عند الامتناع.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام..

مقدمه







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة