فرضت هيئة تنظيم الاتصالات فى الإمارات، على المشغلين والمرخصين المحليين عدم تبادل معلومات مشتركى الخدمات مع فروعهم أو الأطراف الأخرى غير المعنية، بتزويد خدمات الاتصالات المطلوبة، دون موافقة مسبقة من المشترك، وأجازت للمشترك لاحقاً سحب موافقته على التبادل التى قدمها عند التعاقد على الخدمة.
وأقرت الهيئة للمشغلين الكشف عن البيانات فى حالات استثنائية تتضمن الطلبات القانونية والدقيق الائتمانى ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
وحظرت الهيئة في تعليمات جديدة بشأن حماية بيانات المشتركين على مرخصى الخدمات الذين لهم اطلاع على معلومات المشتركين، استخدام المعلومات لأية أغراض غير الربط، ولا سيما الأغراض التسويقية والممارسات المخلة بالمنافسة.
ويلتزم المرخص لهم بموجب التعليمات الجديدة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية خصوصية معلومات المشتركين التى يحتفظون بها في ملفاتهم سواء على شكل ورقى أوإلكتروني.
ونقلت صحيفة الرؤية فى الإمارات، أنه يجب على المرخص لهم وفق التعليمات الجديدة تقييد الاطلاع على معلومات المشتركين على موظفيهم، بمن فى ذلك الموظفون والمديرون لدى المرخص لهم والمقاولون المستقلون والمستشارون الذين يلتزمون بحماية المعلومات السرية للمرخص لهم والمقاولون المستقلون والاستشاريون المكلفون بحماية المعلومات السرية للمرخص.
كما يجب على المرخص لهم التأكد من أن الموظفين الذين يتعاملون مع معلومات المشتركين على دراية تامة ومدربين بشكل مناسب على ممارسات حماية الأمن والخصوصية.
ويتعين علي المشغلين اتخاذ الإجراءات الأمنية الموثوقة ضد ضياع المعلومات أو الاطلاع غير المصرح به أو التخريب أو التسريب أو الاستخدام غير الملائم أو التعديل أو الإفصاح غير المصرح به.
واشترطت الهيئة في الحالات التي تستلزم ضرورة نقل المعلومات إلى جهة تابعة أو مرخصين آخرين للمشاركة في تقديم خدمات الاتصالات التي يطلبها المشترك، أن يلتزم مزودي الخدمة باتخاذ جميع الإجراءات لحماية البيانات.
وألزمت الهيئة ، المزود الرئيس بأن يتضمن العقد الفرعي مع الطرف الثالث بنداً يؤكد مسؤولية هذا الطرف عن حماية معلومات المشتركين. وكفلت الهيئة للمشغلين الكشف عن بيانات المشتركين في حالات استثنائية، منها الطلبات القانونية وعمليات التدقيق الائتمانية المعتمدة من قبل وكالة التصنيف الائتمانية المشهورة.
تنص أغلب دساتير العالم على حماية الحق فى الخصوصية، وتتمتع المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال بحرمة، وسرية تامة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مُسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
وتلتزم الدول بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي.حق دستوريالتعليمات الجديدة تلزم بحماية خصوصية معلومات المشتركين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة