الحكم فى معارضة تامر عاشور على حكم حبسه سنة 27 يناير

الإثنين، 20 يناير 2020 01:19 م
الحكم فى معارضة تامر عاشور على حكم حبسه سنة 27 يناير الفنان تامر عاشور
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، جلسة 27 يناير الحالى، للحكم فى معارضة الفنان تامر عاشور، فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، فى اتهامه بالتهرب الضريبى.
 
 
كانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى لجلسة اليوم، لتقديم ما يفيد التصالح على وجه رسمى مع الجهات المختصة.
 
وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الفنان غيابيا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.
 
وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل. 

وكان مجلس الوزراء أرسل التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليه خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، وذلك لإقراره رسميا والتى تضمنت تغليظ العقوبة المقررة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة من خلال استبدال عقوبة السجن بدلا من الحبس فى قضايا التهرب الضريبى.

كما تضمنت التعديلات إضافة مادة برقم 77 إلى مشروع القانون يكون نصها "لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية، ولا تسقط العقوبة بمضى المدة فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون الضريبى".

ويقدم "اليوم السابع" نص المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وعقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

أما عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة