تناقش اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم الأحد طريقة إقرار اتفاقيتين، وهل تخضع فى إقرارها للبرلمان أم لا وهل هناك أى مخالفة دستورية أو قانونية بها وتشمل الاتفاقيتين.
1-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطارى (المورخ فى 19 إبريل 2006 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسه الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى والموقع فى القاهرة بتاريخ 2/11/2019.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجرى للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسى بمبلغ مليار و16 مليون و50 الف يورو الموقعة بتاريخ 12/12/2019.
وتناقشمشروع قانون مقدم من اللجنة خلال اجتماعها الإثنين بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن النائب (مرتضى منصور) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
كما تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون (مقدم من النائبة مى البطران) بشأن: تعديل نص المادة (22) من أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994.
ومن المتوقع أن تقرر اللجنة إرسال مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى الجهات المختصة لاستطلاع رأيها.
وينص الدستور فى المادة 122 على "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً.
وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.