7 إجراءات استحدثتها تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية.. تعرف عليها

السبت، 25 يناير 2020 04:56 م
7 إجراءات استحدثتها تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية.. تعرف عليها المحكمة الاقتصادية-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنشئت المحكمة الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، والذى تم تعديله مؤخرا بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والذى تضمن تعديلات هامة، تستهدف مواكبة العصر والجرائم المستحدثة، فضلا عن إضافة اختصاصات هامة للمحكمة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الأحكام الصادر من المحاكم الاقتصادية.

وحدد دليل خدمات وزارة العدل الذى أصدرته الوزارة مؤخرا، أبرز التعديلات التى تم إدخالها على قانون المحاكم الاقتصادية والمستحدث فيه وهى:.

1- توسيع اختصاصات الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لتشمل الجرائم الناشئة عن القوانين:

-قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون مكافحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قانون الافلاس وإعادة الهيكلة والصلح  وقانون العقوبات فى شأن جرائم المسكوكات ، وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات التوصية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون التأجيرالتمويلي والتخصيم.

1
1

 

2-تعديل اختصاص الدوائر الجنائية بالمحاكم الاقتصادية لتشمل الجرائم الناشئة عن القوانين:

-قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون حماية المستهلك، وقانون الطيران المدني فى شأن نقل البضائع والركاب، وقانون التجارة البحرية، وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات التوصية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون التأجيرالتمويلي والتخصيم.

2
2

 

3-تحديد نصاب انتهائى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بمبلغ 500 ألف جنيه:

-أى إذا كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز الـ500 ألف جنيه، وصدر حكم فيها من احدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة، يصبح الحكم نهائي لا يمكن الطعن عليه.

3
3

 

4-رفع نصاب اختصاصات الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية:

-أصبحت الدوائر الابتدائية تختص بنظر الدعاوى التى لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.

-أصبحت الدوائر الاستئنافية تختص ابتداء بنظر الدعاوى التى تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.

-أصبحت الدوائر الابتدائية دون غيرها بالدعاوى المتعلقة بقانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه.

4
4

 

5-إضافة اختصاص جديد بشأن تنفيذ الأحكام:

-أصبح الإشراف على إجراءات التنفيذ المتعلقة بسندات التنفيذ الصادر من المحاكم الاقتصادية من إختصاص المحاكم الاقتصادية.

-ينشأ سجل خاص لقيد طلبات التنفيذ التى تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحاكم الاقتصادية.

-أن يكون الحكم الصادر فى التظلم من القرارات والأوامر على العرائض المتعلقة بالتنفيذ الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية نهائيا.

 5

5

6-تعديل الإجراءات والضوابط أمام هيئة التحضير:

نظم القانون أمر انشاء هيئة التحضير والوساطة بكل محكمة اقتصادية لتتولى التحضير والوسـاطة في الدعـوى المدنيـة التي تختص بها من خلال اسـتيفاء مستندات الدعوى وعقـد جلسـت بين الخصوم وصوال لتوية النزاع بينهم بصورة ودية.

6
6

 

واختص القانون هيئة التحضير بإمكانية إجراءات التسوية الودية، حيث يجوز اللجوء مباشرة إلى هيئة التحضير لتسوية النزاع ودياُ دون إقامة دعوى بشأنه، ويكون الاختصاص بنظر طلب التسوية لهيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية المختصة محلياً بنظر النزاع، ويسدد رسم لا يقل عن 2000 جنيه ولا يزيد عن 200 ألف جنيه، ثم يتم وقف تقادم الدعاوى أثناء مباشرة إجراءات التسوية.

يتولى قاضى التحضير الوساطة بينهم فى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ يدها يعرض خلالها على الأطراف تسوية النزاع بصورة ودية، حيث أنه فى حالة موافقة الخصوم على التسوية الودية، يتولى قاضى التحضير الوساطة بينهم فى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً أخرى ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة رئيس الهيئة، إذا توصل قاضى التحضير إلى تسوية النزاع يحرر إتفاقاً بذلك يوقع عليه أطرافة ويعرض على رئيس الهيئة للتصديق عليها، وفى هذه الحاله يكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي، أما في حالة رفض الخصوم التسوية الودية، يقوم قاضي التحضير بتحديد جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة المختصة.

7-تنظيم إقامة وسير الدعاوي بالطريق الالكترونى:

من خلال ميكنة كافة إجراءات إقامة الدعوى والتى تتضمن نطاق الخدمة الالكترونية، وطريق الإعلان بالدعوى، وطريقة تحديد العنوان الالكترونى المختار، وتاريخ قيد الدعوى، ورسوم استخدام الخدمة.

 7
7
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة