تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد، 6 اجتماعات الأسبوع الجارى، تبدأها اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم النائب عبد الباقى تركيا، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2012، بشأن "إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها"، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية".
كما يتناول الاجتماع مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب برديس سيف الدين، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2012، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
من جانبه، قال النائب عبد الباقى تركيا، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون المقدم منه بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، يستهدف تيسير إنشاء أفرع لجامعة الأزهر وإنشاء كليات تابعة للجامعة من خلال إنشائها فى المدن والمراكز والقرى وعدم قصرها على عواصم المحافظات فقط.
وتابع "تركيا": "لازم تكون هناك فرصة لبناء معاهد دينية وكليات تابعة لجامعة الأزهر فى المدن والقرى، لأن القانون الحالى يمنع إقامة أفرع الجامعة وكلياتها فى المدن والمراكز والقرى ويجعلها فى المحافظة فقط، والأسعار فى المحافظة تكون مرتفعة جدا، رغم أن هناك من يريد التبرع بالأرض والبناء فى مدن وقرى ولكن القانون يمنعه، لذلك جاء مشروع القانون لحل هذه الإشكالية".
بدوره، قال برديس سيف الدين عمران، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد، إن سبب تقدمه بمشروع القانون هو أن هناك مطلب بإنشاء فرع لجامعة الأزهر فى مركز الداخلة بالوادى الجديد، ولكن القانون الحالى يمنع ذلك، ويشترط إنشاء فرع الجامعة أو الكليات فى عاصمة المحافظة، لافتا إلى أن اللجنة الدينية نظمت زيارة لمركز الداخلة من فترة وتأكدت من حاجة المنطقة لبناء فرع لجامعة الأزهر وأوصت بذلك، موضحا أنه يوجد مبانى متاحة حاليا يمكن إنشاء كليتين عليها، واستكمال بناء فرع الجامعة فى وقت لاحق، لكن النص القانونى يمثل عقبة، لذا تقدم بتعديل فى قانون تنظيم الأزهر.
وأضاف "عمران" أن القانون الحالى ينص على فتح فروع جامعة الأزهر فى عواصم المحافظات فقط، والتعديل يتضمن إضافة المراكز والمدن أيضا، متابعا: "مركز الخارجة يبعد 200 كيلو متر عن الداخلة، وإنشاء فرع لجامعة الأزهر فى الداخلة سيخفف كثيرا على الطلاب".
وقال "عمران"، فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إن الأزهر هو قلعة الإسلام فى العالم، ويمثل المرجع النهائى فى كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية، مشيرا إلى أن عبارة "عواصم المحافظات" تحجم وتقلل فروع جامعة الأزهر، لذا يتضمن التعديل المقدم منه استبدال كلمة "عواصم" بكلمة "مراكز" لأنها توسع دائرة زيادة فروع الأزهر، وذلك حتى يتم نشر صحيح الإسلام وزيادة التوعية للشعب المصرى.
وجاء نص التعديل فى الفقرة الثانية من المادة الثانية، كالتالى:
"والأزهر الشريف هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشىء فروعا لها فى مراكز المحافظات فى مصر، أو فى دول العالم، تحقيقا لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها فى هذه المادة، بما فى ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادى المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته".
وتواصل لجنة الشئون الدينية، اجتماعاتها، يوم الثلاثاء القادم، لاستكمال نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية".
ومن المنتظر مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئتى أوقاف "الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفة الإنجيلية"، فى اللجنة الدينية بحضور ممثلى الكنيسة، حيث ينص المشروع على إنشاء هيئتين تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، والثانية تسمى "هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، وتكون مقر كل منها محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل فى الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وفى الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية.
كما ينص مشروع القانون على اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوى إليها بنتيجة هذا الفحص، وأن تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو طائفة الإنجيليين، أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، ويؤول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق وما عليها من التزامات فى شأنها وذلك من تاريخ الإحالة.