أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمتضمن مجازاة مسئول شئون قانونية بالجهاز المركزى للمحاسبات بعقوبة التنبيه، لإهانته جهة عمله أمام القضاء، ورفضت المحكمة طعنه، كما رفضت طلب تعويضه بمبلغ 100 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتبين للمحكمة، أن الطاعن خروج على مقتضى الواجب الوظيفى وخالف اللوائح والتعليمات وظهر بمظهر غير لائق أثناء مرافعته أمام محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة منه ضد الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث قام بنعت المذكرة المقدمة من الجهاز، وذم بها بصوت مرتفع أمام هيئة المحكمة ونهره القاضى ثم اعتذر للمحكمة، مما دعاها إلى عدم إثبات الذم بمحضر الجلسة .
وثبت أن مسلك الطاعن يعد خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة للوائح والتعليمات وإخلالًا بكرامة الوظيفة بالإساءة علنًا إلى جهة عمله والحط من شأنها وقدرها والنيل من هيبتها واحترامها، ويكون قرار مجازاته صحيح وسليم قانونًا .
وتعد المحكمة التأديبية إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة.
ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقًا للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
1. العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
2. أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.
3. العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهًا شهريًا.
4. تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.