انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية العاملين بمديرية أمن الأقصر الذين يُرخص لهم في السفر، هم وعائلاتهم دون الخدم، في استلام المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية المقررة لنظرائهم من العاملين بمحافظة قنا.
واستندت المحكمة على أن المادة (26) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم (109) لسنة 1971، تنص على أن يسترد الضابط النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف به رسميًّا من مهام، وذلك في الأحوال وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة .
كما يستحق مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين في الدولة، ويستحق بنفس الشروط والأوضاع مصروفات نقل له ولعائلته .
وأضافت الفتوى ، أنه تيسيرًا على العاملين في بعض المناطق، فقد رخصت لهم لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال في السفر، هم وعائلاتهم، دون الخدم، ذهابًا وإيابًا، إلى الجهة التى يختارونها، عددًا محددًا من المرات سنويًّا بالمجان، أو بربع أُجرة، بحسب المحافظة التي يعملون بها، وعيَّنت درجة السفر لكل عامل على حسب درجته الوظيفية، وأن المادة (78 مكررًا) من هذه اللائحة أجازت أن يتم صرف مقابل نقدى للعامل الذى يرخص له في السفر ، أو الحصول على استمارات سفر مجانية ، وهما وسيلة تتحمل الجهة الادارية العبء المالي الذي يقع علي عاتق العامل .
وأجازت الجمعية تطبيق أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال على ضباط وأفراد هيئة الشرطة عملاً بالمادتين (26 و77) من قانون هيئة الشرطة ، وذلك بقصد تشجيعهم على العمل في المناطق والجهات المسماة بهذه اللائحة، أو التي يتحقق في شأنها الطبيعة الجغرافية النائية نفسها.
وأكدت الفتوى ، علي بالرغم من أن محافظة الأقصر ليست من ضمن المحافظات التي حددتها المادة (78) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (378) لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر، وفصلها محليًّا عن محافظة قنا، إلا أن ذلك لا ينفي أن المكان الذي يعملون به لا يختلف من حيث قربه أو النأي به عن العمران، عن محافظة قنا، وأنه يتحقق بشأنه نفس المعيار الجغرافي المنوط بالاستحقاق المنصوص عليه بأحكام هذه اللائحة .
وأضافت أن جواز الترخيص للعاملين بها بالسفر، هم وعائلاتهم، دون الخدم، ذهابًا وإيابًا، إلى الجهة التى يختارونها، عددًا محددًا من المرات سنويًّا اثنتين بالمجان، والثالثة بربع أُجرة، على وفق المقرر للعاملين بمحافظة قنا، الأمر الذي يقضي ل بأحقية العاملين بمديرية أمن الأقصر الذين يرخص لهم في السفر طبقًا لما تقدم في استئداء المقابل النقدي المقرر بحكم المادة (78 مكررًا) من لائحة بدل السفر آنفة البيان، وبنفس القواعد التي تضمنتها.
جاءت الفتوى ردًا علي خطاب وزير الداخلية بشأن طلب الرأي القانوني في صرف بدل السفر والانتقال المقرر بالقرار الجمهوري رقم (41) لسنة 1958 للعاملين بمديرية أمن الأقصر على الرغم من أن محافظة الأقصر ليست من ضمن المحافظات المستحقة لصرف هذا المقابل .