قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 152، و156 من القانون رقم 7 لسنة 2018 بشأن قانون الزراعة فيما تضمنه من تجريم البناء على الأرض الزراعية، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.
وأقيمت الدعوى رقم 61 لسنة 41 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 152، و156 من القانون رقم 7 لسنة 2018 بشأن تجريم البناء على الارض الزراعية.
وينص قانون تجريم البناء على الارض الزراعية على أن "يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (33، 33 مكررًا)، (34 فقرة أولى)، (39) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.ويجب الحكم بغلق المحلج فى حالة مخالفة أى من المادتين (33) و(34) فقرة أولى.
وفى حالة مخالفة أى من المادتين (33 مكررًا) و(39)، يجب الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة فى مكان الواقعة أو ثمنها، لحساب وزارة الزارعة.
وتنص المادة (156) من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".