نجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات واقعة خطف مالك مغسلة سيارات بالإسكندرية، وضبط مرتكبى الواقعة، حيث تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة ملكه من أمام مسكنه، فتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى عدم صحة رواية المبلغ وقيامه بالاشتراك مع 5 أشخاص مقيمين جميعاً بدائرة القسم، باصطحاب مالك مغسلة – مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة، كرهاً عنه من المغسلة ملكه بالقرب من محل سكنه، مستخدمين السيارة محل البلاغ سيارة أخرى قيادة أحدهم، والاستيلاء على ماكينة غسيل سيارات من المغسلة الخاصة به، وقيام الأهالى بمطارتهم، إلا أنهم تمكنوا من الهرب، وأثناء ذلك سقطت الماكينة من السيارة، وقاموا بالتوجه به واحتجازه بمسكن أحد المتهمين الكائن بدائرة القسم، والاتصال بأهليته ومساومتهم على إطلاق سراحه مقابل الإرشاد عن أحد الأشخاص، قام بسرقة 2 ماكينة غسيل من المغسلة الخاصة بأحدهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والأسلحة البيضاء والسيارتين المستخدمين فى الواقعة، وتحرير المجنى عليه، وتبين إصابته بسحاجات بالرقبة وجرح بالرأس، وبسؤاله إتهم سالفى الذكر بإختطافه وإحداث إصابته.. وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة.
يذكر أن المشرع حدد فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.
المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.
وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.
القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة