ادعت مضيفة جوية تعرضها للاختطاف، للحصول على مليون جنيه من والدتها، لمساعدة موظف تزوجت منه عرفيا، إلا أن رجال المباحث اكتشفوا حيلتها، وتمكنوا من ضبطها وزوجها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من سيدة، أفادت فيه بخروج ابنتها، تعمل مضيفة جوية، من مسكنهما بمنطقة المعادى بالقاهرة، ألا أنها لم تعد وتبين غلق هاتفها المحمول، وفى وقت لاحق ورد لها اتصال من هاتف محمول، طلب خلاله المتصل مبلغ مالى قدره مليون جنيه، مقابل إطلاق سراح ابنتها.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوصلت التحريات إلى قيام المتغيبة باستئجار شقة بمساكن الفردوس بأكتوبر، وأنها تتردد عليها صحبة موظف بشركة توريدات، مقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية، وزواجه منها عرفياً، وباستهداف الشقة تم ضبطها، وزوجها العرفى، وضبط الهاتف المحمول المستخدم فى المساومة، وبمواجهتهما اعترفا باختلاق الواقعة لرغبة المتغيبة فى مساعدة زوجها مادياً
وحدد المشرع فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات..
المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.
وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.
القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة