ضبط عامل لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بالجيزة

الجمعة، 31 يناير 2020 12:26 م
ضبط عامل لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بالجيزة أسلحة نارية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عامل، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية فى أوسيم، وضبط بحوزته على فرد خرطوش، وطلقتين، وأدوات تستخدم فى التصنيع، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، تفيد تصنيع عامل للأسلحة النارية، وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته سلاح نارى، وطلقتين، وأدوات تستخدم فى تصنيع الأسلحة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وحددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

 

ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

 

 

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).

 

( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)

 

يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة