اشترط مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وعمل المأذونين، أن يكون المأذون من أهل المنطقة المراد التعيين بها، وإذا لم يرشح فى منطقة من يصلح أن يكون مأذونا وكانت أعمال مأذونية تلك المنطقة قليلة، جاز للمحكمة أن تقترح ضم أعمال مأذونية تلك المنطقة إلى مأذونية منطقة أخرى، ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.
فإن تعذر الضم أو كانت أعمال المأذونية كثير جاز لوزير العدل أن يرشح من يصلح مأذونا من غير اهل المنطقة لمدة سنة أو لحين زوال المانع أيهما أقرب.
وتنص المواد المنظمة لذلك فى مشروع القانون كالتالى:
المادة 8
يكون المأذون من بين أهل المنطقة المراد التعيين فيها ويعتبر من أهل المنطقة من يقيم بدائرة المأونية لمدة سنة على الاقل سابقة لفتح باب تقديم طلبات التعيين.
مادة 9
إذا لم يرشح فى منطقة من يصلح أن يكون مأذونا وكانت أعمال مأذونية تلك المنطقة قليلة جاز للمحكمة أن تقترح ضم أعمال مأذونية تلك المنطقة إلى مأذونية منطقة أخرى ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.
فإن تعذر الضم أو كانت أعمال الماذونية كثير جاز لوزير العدل أن يرشح من يصلح مأذونا من غير أهل المنطقة لمدة سنة أو لحين زوال المانع أيهما أقرب.
وكانت اللجنة التشريعية شكلت لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى لدراسة مشروع القانون وتقديم تقرير إلى اللجنة، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955 وان الماذونين يمارسون اعمالا متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين وتتصل بمسائل الاحوال الشخصية لهم وهى أمور من الأهمية بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها.
وجاء مشروع القانون فى 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر وذلك فى أربعة أبواب تضمن الأول المواد من الأولى حتى الرابعة عشر ونظمت إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم إذ يكون إنشاء المأذونيات بقرار من وزير العدل مع اختصاص محكمة الاسرة بتعيين الماذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين ماذونا مع تنظيم احوال خلو الماذونية أو انشاء ماذونية جديدة أو وفاة الماذونين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة