ما الفارق بين "الاقتراح برغبة" و"الاقتراح بقرار"؟.. أستاذ قانون دستورى يجيب

الأحد، 05 يناير 2020 03:00 ص
ما الفارق بين "الاقتراح برغبة" و"الاقتراح بقرار"؟.. أستاذ قانون دستورى يجيب الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة الداخليّة المنظمة لعمل مجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم، لفظى "الاقتراح برغبة" و"الاقتراح بقرار" فى مواقع مختلفة، لكن ما الفارق بين مهام تلك الأداتين وكيفية الاستخدام النيابى لكل منهما، يجيب عن ذلك الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة.

ويوضح فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الفارق بين الأداتين مختلف تماما، حيث أن الاقتراح برغبة يعد كأحد الأدوات الرقابية الهامة التى يتقدم بها عضو مجلس النواب، إلى رئيس البرلمان وموجهة إلى الحكومة مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة، كأن يتقدم نائب بإقتراح لإنشاء مكتب شهر عقارى أو مكتب بريد بدائرته أو أى مكان بأنحاء الجمهورية، أما "الاقتراح بقرار" ليس من الأدوات الرقابية إنما أداه يستخدمها النواب لتقديم طلب إلى رئيس البرلمان فى أمر يخص أمور المجلس ذاته.

ويضيف استاذ القانون الدستورى أن هناك ضوابط للاقتراح برغبة بالا يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس، وتُحال هذه الاقتراحات المقدمة من النواب إلى رئيس البرلمان مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أو إلى اللجنة المختصة، الاقتراحات المقدمة من الأعضاء لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.

ويستكمل فوزى، حديثه عن الاقتراح برغبة، حيث الأداة الرقابية، بالإشارة إلى حق كل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس، وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل.

ويشير فوزى، إلى الحالات التى يسقط فيها الاقتراح برغبة، وهى زوال صفة عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال 30 يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها، وفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى.

أما فيما يتعلق بأداة "الاقتراح بقرار" الخاصة باقتراحات تتعلق بأمور المجلس، فنظمتها المادة 424 من اللائحة الداخلية للبرلمان، حيث اقرت حق كل عضو أن يقدم اقتراحا بقرار يرغب فى أن يصدره المجلس فى نطاق اختصاصه، ويقدم الاقتراح كتابه مرفقا به مذكرة توضح موضوع القرار والغرض منه، على أن تسرى على اجراءات الاقتراح بقرار ذات الاجراءات المطبقة فى شأن الاقتراح برغبة المنصوص عليها فى هذه اللائحة ويقصد بها الشكل الإجرائى، ومن أمثله الاقتراح بقرار أن يتقدم برلمانى باقتراح بإصدار قرار بإنهاء الدورة البرلمانية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة