تعديلات جديدة بقانون الضريبة على الدخل لمواجهة التهرب الضريبى.. تعرف عليها

الأربعاء، 08 يناير 2020 03:00 ص
تعديلات جديدة بقانون الضريبة على الدخل لمواجهة التهرب الضريبى.. تعرف عليها النائبة ميرفت ألكسان
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، اجتماعا صباح يوم الاثنين المقبل، لمناقشة اقتراح بمشروع قانون مُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، حيث يتضمن التعديل المُقترح إضافة 4 مواد للقانون الحالى، تستهدف مواجهة ظاهرة التهرب الضريبى وخصوصا فى قطاع المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية والتى تشهد حجما كبيرا من التهرب لعدم وجود وسيلة قانونية تلزم أو تحاصر هذا النوع من الإيرادات المهنية التى يتم الكثير من تعاملاتها يدا بيد دون إيصالات أو فواتير أو مستندات.

وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان فى المُذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أنه كان لابد من من عودة إلزام الممولين بتقديم إقرارات الثروة فى بداية النشاط وكل 5 سنوات بصفة دورية، وعند انتهاء النشاط أو مغادرة البلاد نهائيا أو التنازل عن كل منشآته، كما تضمن الاقتراح المُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عقوبة عدم تقديم إقرار الثروة وكذلك عقوبة التعمد فى إدراج بيانات غير صحيحة.

وتنص المادة الأولى التى اقترحت النائبة إضافتها لقانون الضريبة على الدخل، على أن يلتزم كل ممول من الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا والذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية أن يُقدم إلى المصلحة إقرارا بما لديه من ثروة هو وزوجاته وأولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذى يخضع إيراده للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على أرباح المهن غير التجارية، ويُقدم هذا الإقرار على النموذج المُخصص وطبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة.

كما تنص المادة على أنه إذا امتنع أحد الزوجين عن التوقيع على الإقرار تخطر المصلحة بذلك وعليها تكليف الممتنع عن التوقيع بتقديم إقرار مستقل خلال شهر من تاريخ الإخطار، وعلى الممول تقديم هذا الإقرار دوريا كل 5 سنوات، ويقع عبء تقديم الإقرار على الولى أو الوصى او القيم أو النائب إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا، على أن يلتزم كل شخص يكون له حق الاطلاع على هذه الإقرارات بمراعاة سرية البيانات الواردة بها، ويستمر هذا الالتزام قائما حتى بعد تركه العمل، ويُحظر على العاملين غير المُختصين الاطلاع على هذه الإقرارات، ويُعفى من تقديم هذا الإقرار الملتزمون بتقديم إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم (62) لسنة 1975.

وتنص المادة الثانية من اقتراح النائبة ميرفت ألكسان، على أن يلتزم الممول بتقديم إقرار الثروة فى حالة مغادرة البلاد مغادرة نهائية، أو عند توقفه كليا عن مزاولة النشاط أو عند التنازل عن كل منشآته.

ونصت المادة الثالثة على أن يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى إقرار الثروة، ونصت المادة الرابعة على أن يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل ممول لم يقدم إقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة