الإمارات تحدد 24 ساعة الحد الأقصى للإبلاغ عن إصابات العمل بالقطاع الخاص

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:50 ص
الإمارات تحدد 24 ساعة الحد الأقصى للإبلاغ عن إصابات العمل بالقطاع الخاص محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبو ظبى يشير إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات حدد ثلاثة أنواع من الحوادث المهنية يستوجب إبلاغ الوزارة عنها "فوراً" من قبل جهات العمل وإحاطتها علماً بتفاصيل الحادث كافة.

ولفتت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى ، إلى أن الأنواع الثلاثة تشمل : "وفاة عامل نتيجة حادث ذى صلة بالعمل، أو نشوب حرائق فى مواقع العمل، أو حدوث انفجار ما فى المنشأة، فيما وضعت الوزارة حدًا أقصى لا يتجاوز 24 ساعة لإبلاغ جهة العمل عن إصابات العمل التى تتسبب بتعطل العامل عن عمله 3 أيام فأكثر، محذرة من تعرض المنشآت المخالفة لجزاءات تقدر بـ 10 آلاف درهم عن كل حالة، وتصل إلى وقف المنشأة.

ودعت الوزارة جهات العمل التابعة للقطاع الخاص، إلى عدم التهاون فى الإبلاغ عن حالات الوفاة أو الإصابات والأمراض المهنية التى تحدث أثناء أو بسبب العمل، استناداً إلى القانون الاتحادى فى شأن تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية، محذرة من تعرض المنشآت المخالفة لجزاءات تراوح ما بين غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم عن كل حالة، وتصل إلى وقف المنشأة.

وأفادت الوزارة، فى حملة إرشادية أطلقتها أخيراً على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، بأن هناك ثلاثة أنواع من حوادث العمل تستوجب إبلاغ الوزارة عنها فوراً عن طريق التواصل المباشر، أو من خلال تطبيق "سلامة"، وإحاطته علماً بكل تفاصيل الحادث، من قبل مسؤولى المنشأة، أولها وفاة عامل نتيجة حادث ذى صلة بالعمل، والثانى نشوب حرائق فى مواقع العمل، والأخير حدوث انفجار ما فى المنشأة.

 

وشددت على ضرورة التزام جهة العمل بالإبلاغ عن الإصابات التى تتسبب بتعطل العامل عن عمله ثلاثة أيام فأكثر، خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة، شريطة أن تكون الإصابة ناتجة عن واحدة من أربع حالات، الأولى أن تكون وقعت أثناء العمل أو بسببه، والثانية أن تحدث أثناء ذهاب العامل من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، والثالثة حدوثها أثناء تنقلات العامل التى يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل، وأخيراً عند إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية المقررة فى قانون تنظيم علاقات العمل.

وبحسب الوزارة، فإن "إصابة العمل" تعنى تعرّض العامل لحادث أثناء العمل أو بسببه، ما ينتج عنه ضرر يصيبه، فيما يعرّف "المرض المهني" بأنه أحد الأمراض المهنية المذكورة فى قانون العمل، والتى تنجم عن التعرض لعوامل فيزيائية أو كيميائية أو فيزيولوجية خطرة أو مضرة بالصحة، ما قد يؤدى إلى الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن.

وأشارت إلى أنه يجب على صاحب العمل أو شركات القطاع الخاص، عند تعرض أحد العاملين فى المنشأة، لإصابة عمل أو أحد الأمراض المهنية، اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية التى تخص صحة العمال، وفقاً لمستويات العناية الطبية المتاحة داخل الدولة، أهمها تحمُّل نفقات الإقامة فى المستشفى، وإجراء العمليات الجراحية، الأشعة والتحاليل الطبية، الأطراف والأجهزة الاصطناعية التعويضية، المعدات التأهيلية (فى حال الاحتياج إليها)، إضافة إلى تكاليف الأدوية والانتقال من المستشفى وإليها.

 

وقالت الوزارة: "إذا حالت إصابة العامل دون تمكنه من أداء عمله، وجب على صاحب العمل أن يؤدى إليه معونة مالية تعادل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، أيهما أقصر، فإذا استغرق العلاج أكثر من ستة أشهر، خفّضت المعونة إلى النصف، وذلك لمدة ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل، أو يثبت عجزه، أو يتوفى، أيهما أقصر".

ولفتت إلى أن المعونة المالية تُحسب على أساس آخر أجر يتقاضاه العامل، وذلك بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، وعلى أساس متوسط الأجر اليومى بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.

وأكدت الوزارة أنه فى حال نشوب أى نزاع بين العامل وجهة العمل بشأن إجراءات أو طريقة توفير الرعاية الصحية اللازمة، أو عدم صرف التعويضات المقررة بشأن الحالة الصحية للعامل أو نسب العجز التى أحدثتها الإصابة، فإن المحكمة العمالية تتخذ إجراءات أشد صرامة، فيما لو تعلّق الخلاف بمدى لياقة العامل للخدمة صحياً أو درجة العجز، أو غير ذلك من الأمور المتصلة بالإصابة أو العلاج، وجبت إحالة الأمر إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التى تعنى بتشكيل لجنة طبية من ثلاثة أطباء حكوميين لتقرير مدى لياقة العامل للخدمة صحياً أو درجة عجزه أو غير ذلك مما يتصل بالإصابة والعلاج، مع منح اللجنة الحق فى الاسترشاد بمن ترى الاستعانة بهم من أهل الخبرة، ويكون قرار اللجنة نهائياً، ويقدم إلى الوزارة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه.

فى حال أدت إصابة العمل أو المرض المهنى إلى وفاة العامل، أفادت الوزارة بأنه، وفقاً للقانون الاتحادى فى شأن تنظيم علاقات العمل، يستحق أفراد عائلة العامل ممن كانوا يعتمدون فى معيشتهم اعتماداً كلياً أو بصورة رئيسة على دخل العامل المتوفى حين وفاته (مثل الأرملة والأولاد)، فى هذه الحالة تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسى عن فترة مقدارها 24 شهراً، على ألا تقل قيمة التعويض عن 18 ألف درهم، ولا تزيد على 35 ألف درهم، مشيرة إلى أن قيمة التعويض تحسب على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة