الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لمن يصرف تمويل إقامة مشروع صغير فى غرض أخر

الأحد، 11 أكتوبر 2020 05:00 ص
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لمن يصرف تمويل إقامة مشروع صغير فى غرض أخر مجلس النواب- أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 152 لسنة 2020، عقوبة تصل إلي الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لمن يتلقى تمويلا من جهاز المشروعات الصغيرة، وتصرف فيها في غير الغرض المتفق عليها.
 
ووفقا للمادة 104 من القانون، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يٌعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بأي من الأفعال الأتية :
 
1- تلقي تمويلا من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه في غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة علي منح التمويل.
 
2- حصل علي تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.
 
وحسب المادة سالفة الذكر، تقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المحكوم بها، برد ما يعاجل إجمالي قيمة المديونية المستحقة.
 
ويضعنا القانون أمام  منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، و توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة