تعديل تشريعى لنظام السلك الدبلوماسى أمام البرلمان.. يراعى العدالة ويخفف الأعباء عن الخزانة العامة.. ساوى بين الحد الأقصى للملحقين الفنيين وشاغلى وظيفة مستشار.. اشترط موافقة الوزير المختص لإيفاد الملحقين

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:00 ص
تعديل تشريعى لنظام السلك الدبلوماسى أمام البرلمان.. يراعى العدالة ويخفف الأعباء عن الخزانة العامة.. ساوى بين الحد الأقصى للملحقين الفنيين وشاغلى وظيفة مستشار.. اشترط موافقة الوزير المختص لإيفاد الملحقين البرلمان
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45 لسنة 1982، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للحد من الأعباء المالية التى تتكبدها الخزانة العامة للدولة، ويتضمن مشروع القانون، تعديلا للمادة (88) على نحو يجعل الحد الأقصى لما يٌصرف للملحقين الفنيين إبان عملهم فى الخارج، هو ما يٌصرف لشاغلى وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسى والقنصلى فى ذات البعثة.

وتؤكد المذكرة الإيضاحية التى حصلت عليها "اليوم السابع"، والمقدمة من وزير الخارجية سامح شكري، أن هذا التعديل يحقق اعتبارات العدالة من ناحية وصالح الخزانة العامة من ناحية أخري، و يحقق النص الجديد عدة نقاط رئيسية أولها التأكيد على ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بين كل من وزير الخارجية والوزير المختص بالنظر إلى أن الموفد يحتاج إلى قرار إيفاد يصدر من وزير الخارجية حتى ينضم بموجبه إلى أعضاء البعثة الدبلوماسية.

النقطة الثانية الهامة التى يحققها التعديل التشريعى يتمثل فى التأكيد على أن الموفد للعمل فى المكاتب الفنية يكون تحت مسمى "ملحق" يضاف إليه الوصف الذى تحدده طبيعة العمل (ملحق عمالى ، ملحق ثقافي، ألخ )، وبصرف النظر عن مستوى الوظيفة العامة التى يشغلها فى مصر، أما البعد الثالث الذى يؤكد عليه التعديل مفاده أن جواز السفر الدبلوماسى للموفد للعمل كملحق يصدر بتلك الوظيفة دون غيرها وينتهى فور انتهاء صفته كملحق وفترة إلحاقه.

بعُد أخير يؤكد عليه التعديل، بألا تزيد الدرجة المالية للملحق على الدرجة المالية المقررة لرئيس البعثة إذا كانت وظيفة رئيس البعثة أقل من مستشار، وفى جميع الأحوال لا يٌجاوز ما يٌمنح له من مرتب وأجور إضافية وبدلات ما يٌمنح لوظيفة مستشار فى ذات البعثة.

ومن هذا المنطلق جاءت نص (88) المعدلة بمشروع القانون، ليكون نصها " يجوز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل فى الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التى يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة رئيس البعثة.

ووفقا لمشروع القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يٌمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلى وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسى والقنصلى فى ذات البعثة التى يعملون بها.

وحسب المادة ، لا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المُشار إليه والبدلات المقررة بهذا القانون، كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل فى الخارج المرتبات الإضافية وبدل الاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك.

نقطة هامة حرصت المذكرة الإيضاحية، على إيضاحها بالتأكيد على إلى أن المادة محل التعديل يقتصر اعمالها على من يندبون لشغل وظيفة ملحق فني، وهذه الوظيفة تختلف تماماً عن وظائف أعضاء سلك التمثيل التجارى بتدرجاته المختلفة التى تبدأ بوظيفة ملحق تجارى وتنتهى بوظيفة وزير مفوض تجري، باعتبار أن هؤلاء الأعضاء وبحكم المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 45 لسنة 1982 المشار إليه والجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور، هم أعضاء سلك التمثيل التجارى ومن ثم يقتصر إعمال حكم المادة 88 من القانون رقم 45 لسنة 1982 سواء قبل التعديل وبعده على موظفى الوزارات الأخرى غير موظفى وزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ويوفدون كملحقين فنيين فى المجالات المختلفة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة