كشفت مصادر قانونية، لـ"اليوم السابع"، عن العقوبة التى تلاحق المتهمين بقتل وسحل فتاة المعادى "مريم" أثناء سرقة حقيبتها بالقوة، وأكد مصدر قانونى أن الواقعة عدة جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ويطبق عليها العقوبة الأشد طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، حيث ارتكب المتهمون جناية السرقة بالإكراه والشروع فى خطف أنثى، بالإضافة إلى القتل العمد وذلك طبقا لنص المواد 234 من قانون العقوبات التى تنص على من قتل نفس عمدا من غير إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو ارتبطت بها جناية أخرى.
وقال القانونى أشرف ناجى إن الشروع فى الخطف والسرقة بالإكراه معاقب عليها طبقا لنصوص المواد 290 و314 من قانون العقوبات، كما يجب قانونا أن تشدد العقوبة على هؤلاء المتهمين حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم البشعة والخطيرة فى المجتمع المصرى لأنه بهذا الفعل البشع أصبحت كل فتاة غير آمنة على نفسها فى الشارع وهذا أمر يتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع المصرى الأصيل وعادات الشعب المصرى الكريمة، ومن ثم فالعقوبة العادلة والقانونية لهؤلاء المتهمين هى الإعدام شنقا لسبق واقعة القتل وارتباطها بجريمتى سرقة بالإكراه ومحاولة خطف الفتاة وتوافر رابطة السببية بين فعل المجرمون وحدوث النتيجة بوفاة المجنى عليها.
كانت خصت مصادر أمنية "اليوم السابع" بفيديوهات واقعة وفاة "مريم" فتاة المعادى أثناء سرقة حقيبتها بالقوة، وهى الفيديوهات التى ساعدت ضباط مباحث القاهرة فى تحديد هوية الجناة والقبض عليهم.
وتكشف الفيديوهات المتهمين حال استعدادهم لارتكاب السرقة والبحث عن الضحية في أحد شوارع المعادى، كما تتضمن الفيديوهات المجنى عليها "مريم" قبل الحادث بلحظات، وفيديو آخر للحظة هروب الجناة عقب خطف الحقيقة وسحل "مريم".
ونجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على المتهمين بقتل "مريم" فتاة المعادى أثناء سرقة حقيبتها بالقوة وهما يستقلان سيارة ميكروباص بمنطقة المعادى.
وتبلغ لقسم شرطة المعادى بتواجد جثة لسيدة بتقاطع شارعى 86 والقناه المعادى، وتبين وجود جثة لفتاة تدعى مريم محمد على 24 سنة موظفه بالبنك الأهلى، ومقيمة بالمعادى مصابة بجرح بالرأس ونزيف دموى فى الأذن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والايدى، وتبين أن المسروقات عبارة عن حقيبة يدها تحوى أدوات مكياج وحافظة جلديه بها أوارق المتوفاة وملابس رياضية وعثر بجوارها على هاتفها المحمول.
وبالفحص وسؤال شاهد الواقعة أفاد بمشاهدة ميكروباص أبيض اللون يستقله شخصان قام المرافق للسائق بخطف حقيبة يد المجنى عليها، وأثناء ذلك اصطدمت بالسيارة وسقطت ارضا وأصيبت وحدثت وفاتها، وقام مستقلى السيارة بالهروب من مكان الواقعة، ومن خلال التحريات وفحص كاميرات المراقبة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى الواقعة التى تبين أنها غير واضحة الأرقام، لكن تم التوصل لخط سيرها بمنطقة دار السلام، وتبين أنها سيارة ميكروباص بيضاء اللون تحمل أرقام ب د / 5922، ملك المدعو محمد عبد العزيز محمد أمين، وشهرته حماصه، مواليد 1969، سائق ومقيم بمنطقة مصر القديمة، والسابق ضبطه واتهامه فى عدد 6 اتهامات اخرهم القضية رقم 9865 لسنة 2012م قصر النيل سرقه، حيث امكن التوصل أنه يقوم بإيجار السيارة لسائقين من بينهم سائق يعمل بها بخط الجيزة دار السلام، يدعى وليد عبد الرحمن فكرى عبد الرحمن وشهرته وليد السويفى، مواليد 1986، سائق ومقيم اسطبل عنتر بمصر القديمة، والسابق ضبطه واتهامه في عدة قضايا، وهى القضيه رقم 19768 لسنة 2009م مصر القديمة مخدرات، والقضيه رقم 7469 لسنة 2008م الدقى مخدرات، الذى تبين من خلال التحريات قيامه بارتكابه الواقعة بمشاركة نجل خالته الذى يدعى محمد اسامه محمد جلال، وشهرته محمد الصغير مواليد 1987، ويعمل فرد امن ومقيم شارع الملكة – كفر طهرمس – بولاق الدكرور، والسابق اتهامه في عدة قضايا، وهى القضيه رقم 989 لسنة 2016م العبور مخدرات، والقضيه رقم 9305 لسنة 2015م الهرم مخدرات، والقضية رقم 835 لسنة 2010م بولاق الدكرور سلاح بدون ترخيص.
و تم تقنين الإجراءات وضبط المذكورين وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا لارتكاب وقائع سرقات الحقائب بأسلوب خطف الحقيبة باستخدام السيارة المضبوطة ومن بينها الواقعة محل ضبطهما، حيث قررا حال سيرهما بمكان الواقعة شاهدا المجنى عليها وبحوزتها الحقيبة، فاقتربا منها حيث كان يقود السيارة الاول وقام الثانى بخطف الحقيبة من المجنى عليها والتى قامت بالإمساك بها، حيث اصطدمت بالسيارة أثناء ذلك وسقطت أرضا وسحبت لمسافة مع السيارة اثناء فرارهما.
وأضاف المتهمان بقيامهما بأخذ متعلقات المجنى عليها من أدوات المكياج، واحتفاظ الأول بها بمسكنه وتخلصهم من الحقيبة بإلقائها بأحد الأماكن، وبإرشادهما تم ضبط متعلقات المجنى عليها، وجارى مناقشة المتهمين عن وقائع أخرى ارتكبوها بذات الأسلوب وجارى اتخاذ اللازم قانونا والعرض على النيابة العامة.