نص القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، على إنشاء ما يسمى بـ""مراكز التنمية الشبابية"، وحدد تعريفها واختصاصاتها، كالتالى:
1 ـ يضاف إلى نص المادة "1" من قانون تنظيم الهيئات الشبابية، تعريف "مراكز التنمية الشبابية"، على أن يكون تاليا فى الترتيب لتعريف الهيئات الشبابية الأخرى.
2 ـ مراكز التنمية الشبابية، هى: "هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية فى إطار السياسة العامة للدولة".
3 ـ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص، يتضمن تنظيمها و تحديد اختصاصاتها، ومواردها المالية، وكيفية تشكيل مجالس إدارتها، وآلية الرقابة على أعمالها.
جدير بالذكر، أن الهيئات الشبابية وفقا للقانون، هى (كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية، وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لتلك الهيئة مباشرة أو نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية)، ويستهدف القانون دعم الشباب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة