حبس عاطلين متهمين بتكوين عصابة لسرقة الشقق في 6 أكتوبر

السبت، 17 أكتوبر 2020 12:34 م
حبس عاطلين متهمين بتكوين عصابة لسرقة الشقق في 6 أكتوبر سرقة المنازل - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة عدد من الشقق السكنية فى مدينة 6 أكتوبر.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين مسجلان خطر، وسابق اتهامهما فى قضايا سرقة مساكن، وخلال الأونة الأخيرة، قررا تكوين تشكيل عصابى لسرقة محتويات الشقق الفارهة بمدينة 6 أكتوبر، حيث يرصدان الشقة المستهدفة للتأكد من خلوها من المقيمين بها، ثم يتسلقان ويتسللان عبر النوافذ، ويستوليان على مبالغ مالية، ومصوغات ذهبية، وأجهزة كهربائية.

واعترف المتهمان بأنهم يبيعان المسروقات لأحد عملائهما، وأرشدا عن كافة المسروقات التى استوليا عليها، وأنهما يقسمان المسروقات بينهما، وتمكنا من سرقة محتويات 10 شقق خلال الآونة الأخيرة.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام إلى تورط عاطلين لهما معلومات جنائية، فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر النوافذ بمدينة 6 أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 10 سرقات، وأرشدا عن المسروقات، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، و نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف، كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة