أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة أكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما، وذلك بسبب اعتياده الإساءة لها وتعنيفها أمام رؤسائها، بسبب غيرته من نجاحها- وفقا لوصفها، وادعت تكفلها بنفقات طفلها، بعد تركها لمنزل الزوجية أثر توجيه الإهانات لها، ورفضه كافة الحلول والودية لفض النزاعات الأسرية.
وتابعت ع.م.س، فى دعوى الطلاق للضرر التى أقامتها بمحكمة الأسرة:" أوهمنى بحبه لي، طمعا فى منصبي وراتبي، ليقوم بترك عمله بعد العام الأول من الزواج، ويمكث بالمنزل، وانتهت زيجتي به بعد أن أقدم على سرقه كل مصوغاتي البالغ قيمتها 300 ألف جنيه".
وأضافت:" للأسف تزوجت منه وأنا لا أعلم حقيقة أخلاقه، لأعيش طوال عامين فى عذاب وخلافات، انتهت بتدمير سمعتي، بعد تعمده إهانتي، رغم تحملى الإنفاق عليه، زواجنا وتوفيري له مستوي معيشي لا يحلم به، ولم أقصر ولكن مع مرور الوقت حاول إحداث المشاكل لى بسبب غيرته المرضية".
وتابعت:" بدأ يسلط عنفه ضدي، وطالني لسانه وأهلي بالأذى، ولكنه أبي واعتاد على الصراخ وتوجيه الانتقادات إلي، واتهامي بخيانته، وتهم مخلة، ليشوه سمعتي، رغم أن جميع من يعرفني يشهد بحسن تربيتي وأخلاقي، بالإضافة أننى متفوقة في عملي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن الضرر هو ما يستحال به العشرة بين الزوجين، وأن الزوجة يجب أن تثبت أسباب واقعية، حيث أشترط الشرع للتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديرة قاضى الموضوع بما لا يخالف القانون، وأنواع الضرر كإتيان الزوجة من الخلف ، أو الإضرار التي يحتاج كشفها لخبرة الطب الشرعي ، أو الضرب والشتم والسب.
وقانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.