مواطنون يطاردون شابين تحرشا بفتاة لفظيا بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 12:57 م
مواطنون يطاردون شابين تحرشا بفتاة لفظيا بمدينة 6 أكتوبر ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طارد عدد من المواطنين شابين بمدينة 6 أكتوبر، لمعاكستهما فتاة وتحرشهما بها لفظيا أثناء سيرهما بالشارع، واحتجزوهما لحين تسليمهما لقسم شرطة ثالث أكتوبر، وذكر شهود عيان أن الشابين تحرشا بفتاة لفظيا أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، مما دفعها للاستغاثة، حيث طاردهما عدد من المواطنين، وتحفظوا عليهما، وأبلغوا قسم شرطة ثالث أكتوبر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

ونفى شهود عيان محاولة الشابين اختطاف الفتاة، وأكدوا أن الأمر اقتصر على التحرش بها لفظيا.

ويقول محمد عثمان المحامى بالنقض، إن جريمة التحرش أو مصطلح التحرش لم يرد في قانون العقوبات حتى العامين الماضيين وإنما المتعارف عليه التعرض لأنثى أو هتك العرض أو جرائم الأخلاق بشكل عام.

وتابع :  المشرع المصرى استحدث نصوصا أدرج فيها مصطلح التحرش في المادة 306 مكرر "ب"، التحرش يكون بأكثر من وسيلة، المادة 306 الفقرة الأولى نظمت عقوبة كل من يتعرض للغير في مكان عام أو مكان خاص بإيحاءات أو تلميحات وعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

واستكمل : تدخل المشرع المصرى وأضاف مادة برقم 306 مكرر "ب"، من قانون العقوبات تحدث عن التحرش الجنسى وهو أن تستطيل يد الجانى إلى جسد المجنى عليه وهو التلامس أو الاحتكاك ويشترط لهذه الجريمة القصد الجنائى، القصد الجنائى يتمثل في أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية بمعنى لو أن الجانى احتك أو ارتطم مع المجنى عليه دون أن يكون قصدة الحصول على منعة جنسية فلا تقوم الجريمة يشترط أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة جنسية.

ونوه : المشرع شدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وشدد العقاب على الجانى إذا كان من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 267 من قانون العقوبات بمعنى أن يكون له سلطة على المجنى عليه أو أسرية أو دراسة أو مارس عليه اى ضغط يسمح له ان يرتكب هذه الجريمة، أيضا المشرع شدد على ارتكاب هذه الجريمة إذا ارتكب من شخصين او  أكثر خاصة إذا كان يحمل أحدهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة