أصدرت محكمة جنح مستأنف المنصورة، حكماَ فريداَ من نوعه، ببراءة الزوج من تهمة تبديد منقولات زوجية قيمتها 400 ألف جنية بإمضاء وبصمة الزوج وكذا شهود، وكان سبيل البراءة فيها هو تاريخ صدور الرقم القومي للمتهم.
ملحوظة:
المجني عليها ادعت أن المتهم حرر قائمة منقولات زوجية بتاريخ 8 سبتمبر 2016 وقام بتبديدها في 10 أكتوبر 2019، وكان سبيل البراءة أن قائمة المنقولات المحررة قد تم ملء بيانات الزوج فيها وتم في نهايتها كتابة الرقم القومي ببطاقة صادرة في يناير 2019، ومن هنا تم الوقوف على أن القائمة حررت بعد يناير 2019 وليس قبل، فليس من المعقول أن تحرر قائمة منقولات ببطاقة مستقبلية.
وأثبتت أن الزوجة بعد هذا التاريخ كانت مقيمة خارج البلد، مما ينفى معه وجود قائمة منقولات فعلا سلمت للزوج، وبالتالي تصبح هذه القائمة صورية وبناء على ذلك حكمت المحكمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.
صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 6364 لسنة 2020 جنح مستأنف المنصورة، برئاسة المستشار محمد الحفناوى، وعضوية المستشارين محمد السعيد، وحمدى السيد، وبحضور وكيل النيابة مصطفى محمد، وأمانة سر مصباح التهامى.
الوقائع.. الزوجة تقيم ضد الزوج دعوى تبديد منقولات الزوجية
وقائع الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم 10 أكتوبر 2019 بدائرة القسم بدد المنقولات الزوجية المملوكة للسيدة "ر.أ" والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال بأن اختلسها لنفسه أضراراَ بمالكتها وطالبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وبجلسة 3 ديسمبر 2019 قضت محكمة أول درجة غيابياَ بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألفى جنية لإيقاف التنفيذ والمصاريف.
المحكمة تقضى بحبس الزوج.. والمتهم يطعن لإلغاء الحكم
عارض المتهم لجلسة 1 فبراير 2020، وقضى فيها بقبول ورفض وتأييد وإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى 5 ألاف وواحد جنية على سبيل التعويض المدنى، ولم يصادف ذلك القضاء قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، وبالجلسات حضر المتهم مع محاميه وطلب البراءة لصورية القائمة وانتفاء ركن التسليم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف حيث أستوفى الميعاد مما تقضى معه المحكمة بقبوله شكلاَ عملاَ بنص المادة 402، 406/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أنه عن موضوع الدعوى ولما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري".
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة
ووفقا لـ"المحكمة" – كما أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله، وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، وأن العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع، كما سبق لمحكمة النقض أن قضت بأن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الاثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص اثبات عقد الأمانة.
وتجديد الزوج للبطاقة ينقذ الزوج من الحبس والغرامة
وبناء على ما تقدم وهدياَ به – ولما كانت المحكمة قد تفحصت أوراق الدعوى للموازنة بين أدلة الاثبات وأدلة النفي فإنها ترجح كفة أدلة النفي حيث أن المدعية بالحق المدنى، قررت بمحضر الشرطة، المؤرخ في 10 أكتوبر 2019 بأن المتهم بدد منقولاتها الزوجية في أغسطس من عام 2019 المسلمة منها إليه على سبيل عارية الاستعمال في حين أن الثابت من أوراق الدعوى من شهادة التحركات المقدمة من المتهم أن المدعية بالحق المدني قد غادرا البلاد في سبتمبر من عام 2018، ولم يستدل على ما يفيد عودتهما البلاد حتى 15 فبراير 2020 أي أنه في تاريخ واقعة التبديد المزعومة كان المتهم مع المدعية بالحق المدنى خارج البلاد فضلاَ عن أن الثابت من قائمة المنقولات سند المدعية بالحق المدنى أنها محررة بتاريخ 8 سبتمبر 2016 وثابت بها بيان بطاقة الرقم القومى للمتهم، وأنها صادرة في عام 2019 وهو ما يجعل المحكمة تتشكك في أن القائمة حررت بمناسبة استلام المتهم المنقولات المثبتة بها من المدعية بالحق المدنى على سبيل الأمانة، ولما كان التسليم بناء على عقد من عقود الأمانة يعد ركناَ أساسياَ لقيام الجريمة، وتشككت المحكمة في توافر ذلك الركن، فإنها والحال كذلك تقضى ببراءة المتهم .
أما عن الدعوى المدنية – فلما كانت المادة 163 من القانون المدنى قد نصت على أن: "كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وكان من المستقر عليه قضاءاَ في ذلك أن تبرئة المتهم تأسيساَ على أن الاتهام المسند إليه على غير أساس يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في الحكم، كما أنه من المقرر قانوناَ أن المستفاد من نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا انتهت المحكمة الجنائية في حكمها إلى براءة المتهم لعدم وجود جريمة نسب وقوع الفعل المادى فليس لها أن تحيل الدعوى للمحكمة المدنية بل عليها أن تحكم برفضها.
عدد الردود 0
بواسطة:
لبيب عزب المحامى
حكم جانبه الصواب
الرقم القومى لايتغير طوال حياة صاحب البطاقة ولا عبرة بتارخ اصدارها أو انتهائها -- فقد يتم التعاقد فى ظل بطااقة تاريخها سارى عند التعاقد- ويستمر التعاقد طوال سريانها والى مابعد تاريخ الانتهاء - فلا ينتهى التعاقد مع انتهاء تاريخ سريان البطاقة -- وأنما العبرة بالرقم القومى وأن البطاقة سارية وقت التعاقد فقط لاثبات أن صاحب البطاقة على قيد الحياه عند التعاقد من عدمه